جريدة بريس ميديا PRESS MEDIAS
الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة
الرئيس المسؤول النقيب الدكتور حسن برهون
0661.07.8323
00212.618.022.880
facebook.com/EuroArabe
جريدة بريس ميديا PRESS MEDIAS
الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة
الرئيس المسؤول النقيب الدكتور حسن برهون
0661.07.8323
00212.618.022.880
facebook.com/EuroArabe
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
الدرك الملكي يستحدي المناضل أدريس السدرواي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بسبب محاربته للفساد و النضال و الدفاع عن حقوق الإنسان
الشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة تتضامن مع السيد الرئيس و تدعو عموم الصحافيين و المناضلين و ناشطي حقوق الإنسان لدعم الرابطة و التضامن مع الرئيس
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان http://www.lmcdh.com/tiehome/
جمعية وطنية حاصلة على الصفة الإستشارية لدى الامم المتحدة
عنوان المقر المركزي: حي الوفاء 01 رقم 516 القنيطرة
الفاكس: 0537327182 الهاتف: 0661196662
البريد الإلكتروني: adhmaroc@yahoo.fr
مرحبا بكل أرائكم وبكل تواصل
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC
القانون الأساسي
المادة 1 : تأسست بمقتضى هذا القانون ووفقا لظهير 15/11/1958 الخاص بالجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه، جمعية أطلق عليها اسم:
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
la ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’homme
LMCDH
المقر
المادة 2 :
مقر الرابطة الوطني بالقنيطرة بالعنوان الكائن ب: حي الوفا 01 رقم 516 القنيطرة ويمكن نقله لمكان آخر بقرار يتخذه الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المنتخب من خلال المؤتمر العام
الأهـــــــداف
المادة3 :
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان جمعية حقوقية شاملة تضع من ضمن أهدافها:
الحقوق الأساسية: هي الحقوق اللازمة لحياة الإنسان والثابتة لكل شخص بمجرد وجوده لكونه إنسانا، وتتسم بصفة القواعد الآمرة التي لايجوز انتهاكها أو مخالفتها والتي يعد تحقيقها وتعزيزها شرطا سابقا وًجوهريا للتمتع بكافة حقوق الإنسان الأخرى، كحق الحياة، والحرية والأمان الشخصي.
الدفاع عن الحقوق غير الاساسية: وهي بقية الحقوق المتعلقة باستكمال حياته ورفاهه وسعادته والتي تحقق له قدرا كافيا من الكرامة والعيش الرغيد، منها حقوق سياسية متعلقة بمشاركته في الحياة العامة،كالحق في حرية التفكير والوجدان والدين ، وحرية التعبير والرأي ، وحرية الاجتماع وإنشاء الجمعيات.
الدفاع عن الحقوق الفردية: المقصود بها حقوق الفرد في مواجهة الانتهاكات والتدخل التعسفي أو غير المشروع وهي حقوق يتمتع بها الفرد بذاته كحقه في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية ، وحقه في محاكمة عادلة أو حقه بالعمل والتعليم والانتماء وحرية الفكر والضمير والأمن …الخ.
الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية: وتسمى (الجيل الأول من الحقوق)، وهي الحماية والامتيازات للسلطة الشخصية للمواطنين كافة بموجب القانون، والتي يشمل العديد من الحقوق والمواد ومنها: الحق في الحياة، والحرية، والأمان الشخصي. الحق في التحرر من الاستعباد. حقوق المعتقلين. حق الطفل في الاستماع لرأيه. الحق في المحاكمة العادلة. الحق في المشاركة السياسية. الحق في التحرر من التدخل التعسفي. حرية العقيدة. حق المشاركة في الجمعيات والأحزاب. الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين. الحق في الزواج. حقوق الطفل الحق في المشاركة السياسية. الحق في المساواة و حماية الأقليات.
الدفاع والمرافعة عن تمكين المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتسمى (الجيل الثاني من الحقوق)، وهي كل الحقوق التي تهتم في الأنشطة ذات الطابع الجماعي، أي أنّها لا تختص بالفرد لوحده، وإنّما جماعات، كما أنّ هذه الحقوق محمية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 3 كانون الثاني 1976م، وتندرج ضمن حقوق الإنسان التي تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الضرورية للعيش بكرامة وحرية ، والمتعلقة بالعمل ، والضمان الاجتماعي ، والصحة، والتعليم، والغذاء، والمياه ، والسكن ، والبيئة الصحية ، والثقافة.
رصد التزام الدولة ب:
الدفاع عن الحقوق البيئية والثقافية والتنموية وتسمى (الجيل الثالث من الحقوق)، والتي تشمل ما يلي:
الدفاع ورصد والمرافعة وتتبع مدى انخراط الدولة في أهداف التنمية المستدامة، والمعروفة كذلك باسم الأهداف العالمية، كدعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار وهي عبارة عن مجموعة من 17 هدفًا وُضعت من قِبل منظمة الأمم المتحدة، وقد ذُكرت هذه الأهداف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر2015 وفي 1 كانون الثاني / يناير 2016، أدرجت أهداف التنمية المستدامة ال 17 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
الوسـائــــــل
المادة 4 : تعمل الرابطة على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة :
العضــــويــــة والإنخراط
العضوية ويقصد بها:
الإنخراط ويقصد به:
المادة 5 : تقبل الرابطة في أعضاءها ومنخرطيها من تتوفر فيه الشروط الآتية:
هياكل وأجهزة الرابطة
المادة 6 : تتكون هياكل وأجهزة الرابطة من :
المادة 7 : المؤتمر السنوي
هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني و يتكون من رؤساء وكتاب وأمناء الفروع وكتابها ومن رؤساء المراصد الوطنية ولجان الرابطة, ينعقد مرة في السنة بدعوة من رئيس الرابطة المنتخب من قبل المؤتمر العام .
يقوم المؤتمر السنوي بتعويض أعضاء المكتب التنفيذي المقالين أو المستقيلين أو المتوفين,كما يمكنه أن يطعم المكتب التنفيذي بأعضاء من الرابطة ، على ألا يتجاوز عدد أعضائه النهائي بعد التطعيم العدد الأقصى المحدد في القانون الأساسي. ويتخذ قراراته في حالة التعويض أو التطعيم بأغلبية أعضائه الحاضرين ويتم التعويض أو التطعيم وفق شروط تحددها لجنة الرئاسة.
تقدم فروع الرابطة ومراصدها تقريرا أدبيا وماليا خلال المؤتمر السنوي ويعد عدم تقديم التقارير عدم التزام الفرع أو المرصد بالتزاماته الأساسية.
المادة 8 :
يختص المؤتمر السنوي :
المادة 9 :
يجتمع المؤتمر السنوي مرة في السنة بمقر المكتب التنفيذي أو بمقر مكتب من مكاتب الفروع أو بمكان آخر يحدده الرئيس الوطني، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة بدعوة من الرئيس الوطني للرابطة و تكون الاجتماعات قانونية بالإخبار 15 يوما قبل انعقاده في موقع الرابطة الإلكتروني وعبر كل وسائل التواصل الاجتماعي، ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين حيث تتخذ القرارات بالأغلبية
المادة 10 :الفروع:
تنشئ الرابطة فروعا ومراصد تابعة لها وفق مساطر محددة تشرف عليها لجنة الرئاسة وبانتداب مكتوب ومختوم من طرف الرئيس الوطني للرابطة يحدد الحدود الجغرافية للفرع ولجنته المشرفة, وكذلك بالنسبة للفروع المراد تجديدها وفق قرارات لجنة الرئاسة أو باستيفاء مدتها القانونية.
المكتب التنفيذي
المادة 11 : لا يتجاوز أعضاء المكتب لتنفيذي 35 عضوا يقترحهم الرئيس على المؤتمر العام من بين المؤتمرين حسب المهام الآتية :
المادة 12 : يجتمع المكتب التنفيذي بصفة دورية مرة في كل 3 شهر، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس الرابطة.
المادة 13 : يعتبر اجتماع المكتب التنفيذي قانونيا بحضور الرئيس ونصف أعضاءه ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة.
لجنة الرئاسة
المادة 14 : (تتكون من الرئيس ونوابه وأمين المال والكاتب العام وبعض أعضاء المكتب التنفيذي) تجتمع مرتين في الشهر على الأقل بالمقر المركزي للرابطة قصد وضع البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر وقرارات المؤتمر السنوي والمكتب التنفيذي وتدير أعمال الرابطة ونشاطها ويحق لكافة أعضاء المكتب التنفيذي الحضور لاجتماعاتها. ويحق لها توقيف أي مكتب فرع خرج عن مبادئ وأهداف الرابطة ، ويحق لمكتب الفرع الموقوف الطعن في القرار داخل أجل 30 يوما من تبليغه لقرار التوقيف أمام المكتب التنفيذي وفي حالة قبول الطعن يُعرض لقرار للبث فيه في المؤتمر السنوي
المؤتمر الوطني
المادة 15 : المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الرابطة والذي من خلاله يمكن:
تعديل القانون الأساسي وانتخاب الرئيس الوطني مباشرة من طرف المؤتمرين.
ينعقد مرة كل اربع سنوات بدعوة من الرئيس الوطني للرابطة.
يحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه من قبل المكتب التنفيذي وبمتابعة وإشراف لجنة الرئاسة.
ينتخب المؤتمرون بالاقتراع السري على مستوى التجمعات العامة للفروع التي تعقد لهذه الغاية .
يشارك أعضاء المكتب التنفيذي كمندوبين للمؤتمر الوطني.
المادة 16 : يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية المنتدبين، وإلا أجل المؤتمر الوطني لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبرعندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 17 : يعرض المكتب التنفيذي التقرير الرابطة الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب التنفيذي ولجنة الرئاسة استقالتهما أمام المؤتمر ليشكل من بين أعضائه لجنة رئاسة المؤتمر المتكونة من رئيس ومقرر ومساعد إلى ثلاثة مساعدين .
المادة 18 : – يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنا للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات
– يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية المطلقة.
المادة 19 : لا يحق الطعن في قرارات المؤتمر الوطني بعد المصادقة عليها بالإجماع.
مالية الرابطة
المادة 20: تتشكل مالية الرابطة من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا ومن الانخراطات السنوية وفق النسب التالية:
.
مقتضيات مختلفة.
المادة 21: يمكن أن تتخذ ضد أي عضو أخل بقيم حقوق الإنسان والمواطنة، بمبادئ الرابطة ، بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وبرئيس الرابطة وأعضاء مكتبها التنفيذي إجراءات تأديبية من طرف المكتب التنفيذي وتتكلف لجنة الرئاسة بالإجراءات ويحدد النظام الداخلي نوعيتها وشروط اتخاذها وسبل الطعن فيها.
المادة 22 : لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل المؤتمر العام وبالأغلبية للمؤتمرين، ويضع المكتب التنفيذي نظاما داخليا لا يتعارض مع هذا القانون .
المادة 23 : لا يمكن أن تحل الرابطة إلا من قبل المؤتمر الوطني وبأغلبية ثلثي المؤتمرين، وتؤول عنده أموال الرابطة إلى إحدى المنظمات التي لها نفس الأهداف حسب تحديد المؤتمر.
القانون الأساسي تمت المصادقة عليه بالمؤتمر الوطني الثالت يومي السبت والاحد 09 و10 نونبر 2019 بالقنيطرة
نعقد المؤتمر الثالت للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحث شعار: “اوقفوا الانتهاكات” بمقر بلدية القنيطرة , يوم السبت 09 نونبر 2019 على الساعة الرابعة بعد الزوال بحضور العديد من الشخصيات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الانسان وممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان , حيث بعد الجلسة الافتتاحية عقدت جلسة خاصة بالمؤتمرين, حيث تمت المصادقة على تعديلات القانون الاساسي, وانتخاب ادريس السدراوي رئيسا وطنيا للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان, حيث كلفه المؤتمر بتشكيل فريق العمل المكون للمكتب التنفيذي والذي يتكون من:
الرئيس الوطني:ادريس السدراوي
نواب الرئيس:, مصطفى بوحزامة, الحسين شهيب, العياشي اولاد جمعة
الكاتب العام: عبد الحق الادريسي
نواب الكاتب العام: عبد الالاه الوتيق, محمد الفازيقي
امين المال: ابراهيم الأشهب
نائب أمين المال : يونس الراتي, مصطفى أبو القاسم
المستشارون :,
جميلة الموالدي,
اودادس هشام ,
امال السعيد,
خديجة خديد,
عبد الرحيم شكيب,
علالي محمد,
العربي الترابي,
عبد المولى الحافظي,
المولاتي العروسي,
عبد الباسط جرير,
خالد سميع ,
سعيد حجلي,
مصطفى برباش,
محمد الجامعي,
حسناء الشركاوي,
نور الدين اشطم.
PRESS MEDIAS
barhon.hassan@gmail.com
0661078323
Prev Post
Next Post
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.