المدير برهون حسن 00212661078323
1- انخرط في: الأوروعربية للصحافة
https://www.facebook.com/EuroArabe
مسطرة الانخراط في الشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة:
– 1 – طلب خطي للانخراط.
– 2 – صورتان شمسيتان.
– 3 – صورتان للبطاقة الوطنية.
– 3 – سيرة ذاتية.
– 4 – واجب الانخراط السنوي 300 DH.
BANK OF AFRICA BMCE Group 5 Place Moulay Mehdi Tétouan
011 720 00000 12 000075187 59
BARHON hassan
برهون حسن : 00212.661.07.8323
في إطار خطة عمل الموسم الجمعوي و الجامعي 2024 – 2025 ؛
و في إطار العمل على الرفع من وثيرة أنشطة الشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة ؛
وتوسيع دائرة الشراكات و الاتفاقيات التي تعقدها الشبكة في المغرب و الخارج ؛
فإن:
- برهون حسن بصفته الرئيس المؤسس للشبكة ؛
- والدكتور مولاي العربي أبو الغيث بصفته المنسق الدولي للشبكة ؛
- و يوسف بلحسن بصفته الكاتب العام ؛
- و نادية الحميدي بصفتها أمينة المال ؛
يعلنون للعموم ؛
- ترحيبهم بكافة الاقتراحات التي يقدمها العموم؛ من المواطنين ومختلف الجمعيات و الشخصيات ؛
- يعلنون بدء التسجيل في الدورات التكوينية التي يشرف عليها فريق من الخبراء والمتخصين ؛
- يعلنون فتح باب الانخراط؛ للحصول على بطاقة الأوروعربية للصحافة ؛ بعد أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في 300 درهم ؛ مع الاستفادة من الامتيازات القانونية المتنوعة التي تمنحها الشبكة في المغرب و الخارج ؛
إمكانية الاستفادة من :
- 1 – بطاقة سنوية للصحافة لتمثيل الشبكة ؛
- 2 – شواهد التزكية والإعتماد ؛
- 3 – درع يحمل إسم العضو ؛ اختياري من زجاج أو نحاس أو ذهب؛
- 4 – شارة الصحافة للسيارة ؛
- 5 – دليل الصحافة والإعلام ؛
يعفى من الأداء الطلبة و المعطلين والأرامل والأيتام؛ وجميع الفئات المعوزة؛
معرض مجموعة صور الشبكة
https://web.facebook.com/EuroArabe/photos_albums
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2619348351485468&type=3
- تخبر الشبكة عموم الأعضاء؛ أنه من أهم المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي الجديد و المتعلقة بحرية الرأي والفكر و حرية الصحافة والإعلام و الحق في الحصول على المعلومة، الفصول 25 و27 و28 من الباب الثاني الخاص بالحريات العامة.
- فقد نص الفصل 25 على أن:
” حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة “.
- كما جاء في الفصل 27 أن:
” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى قانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة “.
- أما الفصل 28 فقد أكد على أن:
” حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.
الاستراتيجية الملكية
الرسالة الملكية لأسرة الصحافة والإعلام بالمغرب
في إطار المبادرات الرامية لإنصاف نساء و رجال الصحافة و الإعلام، تبرز أهمية ما أعلنه الملك محمد السادس سنة 2002، في الرسالة التي بعثها إلى أسرة الصحافة والإعلام، بمناسبة ” اليوم الوطني للإعلام “، وهي رسالة توجيهية شاملة يعتبرها الباحث و في حدود علمه، أول محطة تأسيسية، تضمنت الركائز الرئيسية لتأسيس ” علم النفس الإعلامي “، وهو علم يختص بالصحة النفسية لنساء و رجال الصحافة والإعلام، و رغم أهميته القصوى، فإنه يعاني من نقص شديد في الأبحاث و الدراسات العلمية و الأكاديمية في المغرب و العالم العربي.
إن الباحث يعتبر الرسالة ، محطة مرجعية مؤسسة لاستراتيجية إعلامية متقدمة، الأولى من نوعها، سيعمل من خلالها الملك على المساهمة في إصلاح مهن الصحافة والإعلام، وتحسين أوضاع الصحفيين والإعلاميين المهددين في حياتهم، و بشكل غير مسبوق، بارتفاع خطير في مستويات ” الضغوط النفسية و المهنية” المؤدية لـ ” الاحتراق المهني ” في قطاع الصحافة والإعلام.
لقد أعلن جلالة الملك ما يلي:
“ندعو حكومتنا أن تنكب في أقرب الآجال وبتشاور مع المنظمات المهنية للقطاع على دراسة الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بصحافتنا إلى مستوى من التقدم والاحترافية يؤهلها للاضطلاع بدورها كاملا في تشييد المجتمع الديمقراطي. وينبغي أن ينصب التفكير بصفة خاصة، على تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بمساعدة الدولة للصحافة إضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والتحفيز عليه وكذا النظر فيما يمكن أن يساعد على إيجاد صحافة جهوية جيدة” ([1]).
ولأن الملك أشاد بما يزخر به المغرب من طاقات ومواهب هائلة في حقل الصحافة و الإعلام، فقد أعلن عن أمله في أن يتمكن المشهد الإعلامي الوطني، من بلوغ المستوى الرفيع، من خلال تضافر جهود ومؤهلات الجميع و إدراك حقيقي لدور الإعلام ومكانته في تنشيط الحياة الديمقراطية الوطنية.
وتكريما من الملك لجميع محترفي هذه المهنة التي وصفها بالنبيلة، ولكي يتعرف الجميع على ما يبذل من مجهودات فردية وجماعية، ويتم الاعتراف بها، قرر أن تمنح كل عام ” الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة ” بمناسبة الاحتفال السنوي باليوم الوطني للإعلام، ابتداء من شهر نونبر2003، حيث قال في هذا الصدد:
“نطلب من حكومة جلالتنا أن تعد مشروع نص تنظيمي لهذه الجائزة الكبرى بتشاور مع الجمعيات المهنية الإعلامية ويخصص هذا التكريم لكل واحد من المكونات القطاعية للمشهد الإعلامي الوطني على أن يتم منحه من لدن لجنة تحكيمية مكونة من مهنيين يتولون تقييم أعمال زملائهم”.
و بذالك فإنه أعطى أهمية خاصة للقطاع، فأعلن اعتزازه به حيث قال: “إن صحافتنا بتنوع إصداراتها ما فتئت تقيم الدليل على حيويتها وطاقاتها التجديدية. وهو ما يجب أن نعتز به جميعا.
إلا أنه يتعين علينا مقارنة مع غيرنا من الأمم أن نعترف بأن الطريق مازال طويلا أمامنا قبل أن نتمكن من تحقيق انتشار الصحافة على النطاق المطلوب وإيصالها إلى عموم القراء بما يرضي طموحات بلادنا”. في هذا الصدد يعتبر، أن المشهد الإعلامي الوطني لا يمكنه أن يرفع تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة بث البرامج المعروضة عبر وسائل الإعلام والتعميم التدريجي للاستفادة من مؤهلات مجتمع المعرفة والاتصال، مالم تتم إعادة النظر بصفة جذرية في مناهج عمله وما لم تتوفر له النصوص القانونية والأدوات والموارد اللازمة، لذلك قال:
“وفي هذا السياق وضعنا قبل أسابيع طابعنا السامي على الظهير الشريف المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. ويعد هذا الإجراء الذي واكبه إلغاء احتكار الدولة لهذا القطاع مدخلا للإصلاحات العميقة لمشهدنا السمعي البصري الوطني. وعلى الرغم من أن المبادرة تظل في مجال الصحافة المكتوبة من اختصاص القطاع الخاص في مجملها فإن تدخل الدولة من حيث الدعم والمساعدة سيبقى ضروريا”.
بذلك تبرز أهمية دعم الملك و تقديره لنساء ورجال الصحافة ، من خلال قوله:
” وإننا لنعرب بذلك عن تقديرنا البالغ للعاملين في كل وسائل الاتصال جاعلين من اقتران تخليد اليوم الوطني للإعلام بذكرى رحيل جدنا المنعم جلالة الملك محمد الخامس أكرم الله مثواه مناسبة لاستلهام نهجه التحرري الرائد، المتمثل في مدونة الحريات العامة لسنة 1958 بما فيها قانون الصحافة التي عملنا على تجديدها مستشعرين بكامل الإجلال جهود والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه لتكريس حرية الإعلام مؤكدين إرادتنا الوطيدة لترسيخها وصون تعددية الإعلام وعصرنته باعتباره إحدى ركائز بناء مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي.
إن ما نحن بصدده اليوم من احتفاء ليس مجرد احتفال بحرفة أو مهنة وإنما هو تكريم وجب القيام به تنويها بفاعل أساسي في الحياة العامة الوطنية وإشادة بشريك لامحيد عنه في بناء الصرح الديمقراطي لبلادنا. وقد حرصنا على أن يكون تخليد اليوم الوطني للإعلام مطبوعا بتوجيهنا لهذه الرسالة لما تجسده هذه المناسبة من رمزية وما تمثله من قيم ودلالات تتبوأ الحرية والمسؤولية مكانة الصدارة فيها “.
و من حيث ضمان و حماية حرية الصحفين و الإعلاميين، اعتبر أنه “لاسبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير، فالتأكيد على ملازمة المسؤولية للحرية مرده الى اعتبار أنه لايمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية، وأن ينهض بالدور المنوط به، ويتبوأ المكانة الجديرة به في الحياة العامة، ما لم تمارس حرية الصحافة في نطاق المسوؤلية”.
كما اعتبر أن الكلمة أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى بمثابة السلاح الذي يعتد به في المعارك، كما غدت أعظم المعارك ضراوة تلك التي تخاض من أجل كسب رهان الرأي العام، لذلك خاطب الصحفيين والإعلاميين بقوله:
” فالحرية والمسؤولية هما عماد مهنتكم ومنبع شرفها.
فعليكم رعاكم الله أن تمارسوها بكل إقدام وحكمة وموضوعية متحلين بفضيلتها الأولى المتمثلة في الروية وعمق التبصر.
وبوصفكم إعلاميين مهنيين فإنكم تتحملون مسؤولية تاريخية لتحقيق هذا المشروع. وهي مسؤولية تتقاسمونها مع الدولة ومع كافة الفاعلين في الحياة العامة”.
وسعيا منه لتكريس مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان، قال:
” لقد اعتمدت بلادنا التعددية السياسية خيارا لا رجعة فيه، ومنهجا قارا لبناء مجتمعها الديمقراطي. ويقتضي هذا الخيار إقامة نظام ومؤسسات تخضع لقواعد الديمقراطية.
كما أنه يرتكز على تأهيل المبادرة الوطنية، لتمكينها من أفضل شروط الأداء والممارسة، في كافة المجالات، وفي سياق يتميز بالمنافسة الشديدة والتسابق المحموم.
ويستوجب هذا الخيار كذلك إقامة دولة الحق، حيث يسود القانون، روحا ومنطوقا، ويصبح الجميع ملزمين به، حيثما كانوا ومهما تكن حيثياتهم، وفق نفس الشروط.
وذلكم هو الاختيار الذي آلينا على نفسنا المضي به، بشكل لا رجعة فيه، مقدرين حق القدر ما يتطلبه إنجازه من ثمن. وهو ثمن قوامه الالتزام بالتعايش والانسجام، والحفاظ على الوحدة في ظل الاختلاف، واحترام التوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة.
فعلى كل مواطن أن يكتسب مقومات ثقافة الممارسة الديمقراطية، التي نعمل جميعا على تشييدها”.
آليات تنفيذ الاستراتيجية الملكية
وعيا منه بحاجيات ومعانات نساء و رجال الصحافة والإعلام بالمغرب، عمل الملك محمد السادس على وضع استراتيجية حديثة، تقدم إعلاما هادفا يحمي ويخدم مصالحهم و حقوقهم وحريتهم، ويصون كرامتهم و يضمن استقلاليتهم، ويلبي رغبتهم في تنمية الإعلام و الوطن بالشكل الصحيح و بالطريقة المُثلى.
في إطار هذا التوجه الملكي، شهد المغرب بوادر إعلام عصري جديد منتصف تسعينيات القرن الماضي، حيث تم تدشين عدد كبير من الصحف الورقية و المواقع الالكترونية، تميزت بجرأة غير معهودة و بصراحة أكبر في تحليلها للأوضاع و رصدها لمجموعة كبيرة من الخروقات والانتهاكات في مجالات عديدة.
فمنذ سنة 1999 ومباشرة بعد اعتلاء جلالته عرش المملكة المغربية، دشن عهد جديد يتسم بالانفتاح في شتى المجالات، حيث بذلت جهودا كبيرة لتحرير الصحافة و وسائل الإعلام بشكلٍ أكبر، فتم تعديل قانون الصحافة المغربي سنة 2002 للحدّ من العقوبات على الجرائم الصحفية ، و أصدر سنة 2004 عفوٌا ملكيا عن سبعة صحفيين سجنوا لمثل هذه الجرائم.
كما أصدر قانون الاتصال السمعي- البصري سنة 2004 ، فتم إنشاء عدد كبير من محطات الإذاعة والتلفزيون الجديدة، وازداد عدد القنوات التلفزيونية من ثلاث قنوات سنة 2004 إلى ثمانية قنوات سنة 2008، و ارتفع عدد محطات الراديو من ستة محطات في سنة 2006 إلى 24 محطة في سنة 2008.
كما تم فتح نقاش اجتماعي داخل المؤسسات و وسائل الإعلام الرسمية، لرفع سقف حرية الصحافة، لما تكتسيه من أهمية بالغة في الحياة السياسية و الاجتماعية، فتشكلت لجان ومجالس ومعاهد وطنية رسمية لذلك.
ولأن الملك يحرص على ضمان حقوق ومصالح الصحفيين في مزاولة مهامهم بشكل آمن وضامن لكرامتهم، فقد أصدر الظهير الشريف القاضي بإحداث “المجلس الوطني للصحافة ” سنة 2016 تحت قانون 13-90، والذي يؤسس هيئة مستقلة معنويا وماليا يشمل نطاق اختصاصها تتبع حرية الصحافة و الإعلام وضمان إعلام حر صادق ومسؤول.
كما أنه جاء بإصلاحات لفائدة نساء و رجال الصحافة فأصدر سنة 2016 الظهير الشريف المتعلق بقانون الصحافة و النشر تحت رقم 13-88 13-89، لتقنين مهن الصحافة والإعلام، سواء الورقية أو الالكترونية، ومن أهم الإصلاحات التي جاء بها هذا القانون هو إلغاء العقوبات السجنية في حقهم و تعويضها بعقوبات أخرى، وتعهد الدولة بضمان حرية الصحافة والتعبير كما ينص عليها الدستور.
لذلك أعطى الملك تعليماته بعدم متابعة أي شخص أساء إليه، لأنه لا يريد التضييق على حرية الصحافة و حرية المواطنين، بل يطمح أن ينال احترامهم، فلم تتم متابعة أي صحفي بتهمة الرأي.
لقد تنازل الملك عن حقوقه في مقاضاة الصحفيين في أول سابقة من نوعها، مما يدل على سعيه الحثيث لتوفير بيئة صحافية آمنة و مستقرة و يسودها الأمن و السلام، فجسد عزمه على دعم و تحفيز الصحفيين والإعلامين و الحد من المخاطر و الضغوط النفسية والمهنية التي تهددهم.
و انسجاما مع التوجه الملكي، تميزت سنة 2011 بالإعلان عن دستور جديد جاء بتعديلات شملت مجال الحريات العامة بشكل عام، وحرية الإعلام والصحافة بشكل خاص، و قد اهتم المشرع المغربي بالإعلام و أعطاه الأولوية عند صياغة الدستور الجديد، و بذلك مكنه من امتيازات كان يصبوا إليها منذ زمن بعيد.
ومن أهم المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد و المتعلقة بحرية الرأي والفكر و حرية الصحافة والإعلام و الحق في الحصول على المعلومة، الفصول 25 و27 و28 من الباب الثاني الخاص بالحريات العامة.
فقد نص الفصل 25 على أن:
” حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة “.
كما جاء في الفصل 27 أن:
” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى قانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة “.
أما الفصل 28 فقد أكد على أن:
” حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.
وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية وفق أحكام الفصل 165 من هذا الدستور”.
وخلال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي انعقدت في جنيف في شهري ماي ويونيو 2012، التزم المغرب أمام الرأي العام، بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة.
و وافق على جميع التوصيات ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، وعددها 10 توصيات من ضمن 121 توصية، قدمتها دول أخرى للمغرب عقب تقديم تقرير الاستعراض الدوري الشامل حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والتزم بأن يقدم تقريرا ثانيا حول حصيلة تنفيذ التوصيات بعد سنتين.
ولقد اعتبر التنصيص في قانون الصحافة والنشر على إلغاء العقوبات السالبة للحرية مكسبا مهما للصحفيين، نظرا لاحتواء قانون الصحافة والنشر السابق على ما يقارب 24 عقوبة سالبة للحرية.
كما أن سنة 2022 تميزت بمبادرة تشريعية تمثلت في مقترح قانون جديد تقدمت به الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، و يقترح تعيين رئيس المجلس من طرف الملك محمد السادس.
ونظرا للأهمية الاستراتيجية التي يوليها الملك للصحفيين والإعلامين، و سعيه لممارسة مهن الصحافة و الإعلام دون أي تخوف أو ضغوطات نفسية أو مهنية، فقد تظافرت الجهود من أجل المزيد من الاهتمام بأوضاع الصحفيين والإعلاميين.
بذالك برزت الإرادة المشتركة، الرامية لتحصين و حماية الصحافيّين والصحافيات، ورد الاعتبار لهم وضمان ظروف اشتغال مُلائِمَة لهم، وتكريس حُريَّة الإعلام، والإِنخراط المشترك في تأهيل الترسانة القانونية المنظمة للصحافة، وتحسين الأوضاع الِاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز وحماية حُريَّة الرأي، خاصة مع تَزايُد أعداد الصحفيين و الإعلاميين في مختلف أجناس الصحافة والإعلام، حيث حظيت الصَّحافة الالكترونية الرتبة الأولى سنة 2023 بـ 4 آلاف موقع إخباري بالمملكة المغربية.
وتجسيدا للتوجه الملكي و الإرادة المشتركة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها الإطار التاريخي و المرجعي، و وزارة الثقافة والشباب والتواصل – قطاع التواصل، و الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، فقد تميزت هذه السنة بالتوقيع على اتفاق اجتماعي ثنائي شهر فبراير2023، يقرر زيادة عامة صافية في أجور الصحافيات والصحافيّين مقررة بـ 2000 درهم شهريا، و زيادة عامة صافية في أجور العاملات والعاملين مقررة بـ 1000 درهم شهريا، مع تعميم التغطية الِاجتماعية لهم في أفق توقيع اتفاقية جماعية.
([1]) رسالة الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والاعلام بمناسبة ” اليوم الوطني للإعلام ” القصر الملكي بالرباط بتاريخ الجمعة عاشر رمضان 1423 ه الموافق لــ 15 نونبر 2002 م.
دستور المملكة المغربية
يعتبر الدستور بالمغرب القانون الاسمى والسند الذي تنبثق منه باقي القوانين بالمملكة ، و الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز ، و تعاقد تاريخي جديد بين العرش و الشعب . و كوني إعلامية و من المدافعين عن حرية الصحافة و الإعلام و الحريات العامة بالمغرب ، هذه الحرية التي أكدها دستور المملكة في الفصول 6- 25 -27-28 و هي كالتالي : الفصل 6 القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي . الفصل 25 حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة. الفصل 27 للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. الفصل 28 حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
شارع 9 أبريل الحي الإداري 93000 تطوان المغرب
الـمـيـثـاق الــتـعـاقـدي الـتـأسيسـي للـشـبـكـة ” الأورو عــربـيـة للــصــحــافــة و الــســياحــة “
الباب الأول : أرضية التأسيس
1 – ديباجة:
إن الموقعين أسفله أفراد وشخصيات و مؤسسات وهيئات منضوية و منضمة لهذا الميثاق التعاقدي التأسيسي للشبكة ” الأورو عربية للصحافة و السياحة ” و كافة الوثائق و المقررات و التوصيات التأسيسية الملحقة به ؛
طبقا للأعراف و المواثيق والقوانين الدولية؛ وفي التزام تام بالقيم الإنسانية السامية ؛
و في احترام لأخلاقيات و آداب وأعراف الصحافة و الإعلام المتعارف عليها عالميا؛
و في إطار مواثيق و قوانين المنظمات العالمية المختصة بالسياحة والتنمية ؛
و استنادا إلى المعيار الدولي المكرس لحرية الجمعيات؛
إذ يؤكدون الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الجمعيات بالتكامل مع الدولة ؛
إذ يعون الأهمية الاستراتيجية التي يكتسبها النهوض بمبدأاستقلالية وحرية الصحافة والجمعيات في بناء المشروع المجتمعي الديموقراطي الحداثي و توطيد الحريات و تقوية المجتمع المدني ؛
يعلنون مايلي :
2- في التأسيس :
من منطلق الحق الطبيعي الفطري للإنسان في الصحافة و في السياحة معا في بعديهما الإنساني الصرف والحضاري السامي النبيل؛ واستنادا إلى حق التأسيس كمبدأ قانوني يحصل بمجرد اتفاق إرادة المؤسسين؛
ومن منطلق جواز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية وبغير سابق إذن ولا تصريح شرط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات كما جاء في الجريدة الرسمية عدد 2404 مكررالصادرة بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 – 27 نونبر 1958؛و عملا بكافة القوانين التي تضمن حق تأسيس الجمعيات ؛ ضمنها الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 هجرية، الموافق ل 15 نونبر 1958 المنظم للجمعيات كما تم تعديله و تتميمه خاصة الظهير رقم 283-73-1 بتاريخ 10 أبريل 1973 والظهير رقم 206-02-1 بتاريخ 23 يوليوز 2002 الصادر بتنفيذ القانون رقم 75.00 ؛ وتبعا لما ينص عليه الفصل الخامس من قانون الحريات العامة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الِشأن ؛
انعقد بقاعة المؤتمرات بقصر المجلس الجماعي بتطوان يوم 15 شعبان 1440 هجري الموافق 20 أبريل 2019 ميلادي المؤتمر الـتأسيسي لجمعية أطلق عليها اسم : الشبكة ” الأورو عربية للصحافة و السياحة “؛
وعليه تعلن الشخصيات و المؤسسات والهيئات المنضوية و المنضمة بصورة طوعية و بكل حرية عن تأسيس :
3- في الإسم و التعريف :
الشبكة ” الأورو عربية للصحافة و السياحة ” Réseau Euro Arab Press et Tourisme
شبكة دولية : تنموية، حرة، مستقلة، عامة و شاملة.
4 – في عمليات التأسيس:
كل شخص ذاتي أو معنوي ، محلي أو جهوي أو قاري أو دولي ؛ له كامل الحق و الحرية في :
الانضمام أو الاندماج أو المشاركة أو الانخراط؛
الواجبات:الالتزام بالمبادئ و الأهداف المسطرة؛ و عدم جواز فرض القيود و التعصب و الاستفراد بالرأي.
الحقوق : الاستفادة من الامتيازات المعلنة؛
ــ الحق في الاختلاف و الحرية في الفكر و الرأي و كافة أشكال التعبير؛
ــ الحق في المعاملة على قدر المساواة دون تمييز ديني فكري سياسي؛
ــالحق في الدعم و الدفاع و التزكية والاستعانة بكل وسائل الحماية ؛
ــ الحق في الدعاية والإشهار والإعلان والتعريف بالمواقف عبر نظام المرافعة الدولية و استراتيجية الصحافة.
5– المرافعة الدولية :
يقصد بها استغلال الآليات الدولية ؛ أعضاء و خبراء في مؤسسات :
منظمة الأمم المتحدة ؛ الاتحاد الأوروبي ؛
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو ؛ المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو ؛
جامعة الدول العربية ؛ دول الخليج العربي؛إتحاد دول المغرب العربي ؛
و جميع المنظمات الدولية أو القارية أو الوطنية المختصة في الصحافة و السياحة والتنمية بمفهومها العام؛ لعرض قضايا الصحافة و السياحة و التنمية و الفكر و العمل الإنساني بشكل عام؛ في هذا الإطار باسم و عبر الشبكة “الأورو عربية للصحافة و السياحة” تعمل الشخصيات و المؤسسات والهيئات و الفعاليات العمومية المنضوية و المنضمة على :
– خلق برامج تنموية خاصة أو مشتركة.
– تنظيم المؤتمرات الدولية و المهرجانات ومختلف الملتقيات العالمية و استضافة الشخصيات و الوفود الدولية؛
– إصدار مجلات و نشرات و تقارير لعرض ملفات و أوراق ومداخلات الشبكة؛
– تطوير شبكة علاقات دولية عامة و داعمة مع الآليات المختصة بهدف التنسيق و الشراكة و التعاون؛
6- الصحافة و الإعلام :
تهدف الشبكة “الأورو عربية للصحافة و السياحة” إلى تطوير الصحافة و الإعلام و تحقيق تواصل فعلي مع الرأي العام المحلي و الدولي ؛ والعمل بتنسيق و شراكة مع جميع وسائل الإعلام و الصحافة ؛
الإنتاج والتسويق و الترويج و التعريف بكل مايدخل في اهتمامات الصحافة و السياحة و التربية و الثقافة والتعبير و الفكر و مختلف العلوم ،من خلال المنابر الإعلامية و المنصات الصحافية التي تخلقها الشبكة أو التابعة للهيئات و الفعاليات المنضوية و المنضمة لهذا الميثاق التعاقدي.
7 – الهوية :
تستمد الشبكة هويتها من القيم الإنسانية و المجتمعية المبنية على التضامن و التطوع و المساواة و الحرية والحياد و الشفافية والشمولية، مع رفض جميع أشكال التمييز؛ كما تستمد هويتها من الإرث الحضاري و الثقافي للإنسانية، و من مشاريعها المستقبلية، الهادفة إلى تحقيق التنمية الإنسانية الشاملة محليا ودوليا.
8- الموقع :
تعتبر الشبكة نفسها منظمة دولية تنموية و غير حكومية ، وهي بذالك تتموقع على الساحة الدولية ضمن التنظيمات التقدمية الجديدة المفتوحة ،و قوى التغيير المهتمة بالصحافة و السياحة و بهياكل المجتمعات بمكوناتها و فعالياتها المختلفة؛كما تعتبر نفسها ضمن الفعاليات المختصة بالصحافة والسياحة وضمنالمكونات الإنسانية العلمية و الفكرية الثقافية و الحقوقية المختصة بالرصد و المراقبة المستمرة ؛ وعضوة ضمن القوى المناهضة لكل ما يعرقل التنمية و يعرقل تطوير الصحافة و السياحة ، كما تعتبر نفسها ضمن الهيئاتالداعية إلى التضامن مع الأناسي و الشعوب في سعيهاللقضاء على التخلف و الجهل و الحد من مختلف أشكال الظلم والفساد و القمع والإهانة و التهميش و الاستغلال و اليأس و الاتكالية و العزلة و الاستبعاد ، و تجنب الهيمنة و التعصب و التطرف المذهبي و الفكري ؛كما تعمل على الدعوة إلى تشجيع المبادرات الفردية و الدعوة إلى التفكير الجماعي و تعزيز الروابط الإنسانية الأخوية التضامنية مع قوى السلام عبر العالم.
9 – المرجعية :
ــ المبادئ الدينية السامية؛
ــ علوم القيم و المناهج الأخلاقية و الآداب العامة ؛
ــ المواثيق الدولية و المؤتمرات الدراسية؛
ــ القوانين الوضعية خاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
10- المبادئ العامة :
ــ الاستقلالية عن أية هيئة سياسية .
ــ الاستقلالية عن أية منظمة محلية أو دولية.
11- اتفاقيات المقرات :
ــ تعقد الشبكة اتفاقيات لإحداث مقرات لها:مقر اجتماعي مركزي ؛ مقرات الربط و الاتصال ؛ مقرات ملحقة ؛ مقرات المؤسسات الموازية ؛ سواء كانت المقرات بالداخل أو الخارج يمكن تعيينها بالمؤسسات الثقافية و العلمية؛
يشترط في اتفاقيات المقرات الالتزام بالمبادئ و الأهداف المسطرة.
12- الشخصيات الشرفية – و – أو – المرجعية :
هم خبراء دوليون دكاترة أساتذة وكفاءات قدموا أعمالا جليلة معترف بها في مجال الصحافة أو السياحة أو التنمية أو الفكر أو في مجال تخصصهم ؛ و برهنوا عن اهتمامهم أو تشجيعهم أو دعمهم للشبكة أو الشخصيات و المؤسسات والهيئات و الفعاليات المنضوية و المنضمة لهذا الميثاق التعاقدي التأسيسي ؛تمكنهم الشبكة من كافة الحقوق و الامتيازات مقابل التشجيع و الدعم الذي يقدمونه لا فرق بين الدعم المعنوي و الدعم المادي .
الباب الثاني : منطق و بيداغوجية الهدفين
الهــــدف الأول : الــصــحــافـــة و الإعــــلام .
الهــــدف الــثـاني : الـــســــيـــــاحــــة .
إن هدف الشبكة يتمثل في سياحة وصحافة بالمفهوم الواسع الإجمالي و الشامل ، مع مايتطلب ذالك من انفتاح كلي على الفضاء الدولي والتصور العام و ما يترتب عنه من تسخير لجميع الآليات و الإمكانيات الشرعية ؛
لتحقيق الهدفين تتدخل الشبكة على أربع مستوياتمتوازنة:
المستوى الفكري النظري؛ المستوى العملي التطبيقي؛ المستوى الفردي؛ المستوى الجماعي؛
الهدف الصحافي و السياحي رغم أنهما رئيسين لا يمنعان من التخصص في إحدى المجالات الأخرى منهاعلى سبيل المثال لا الحصر:مجالات الفكر والرأي و التعبير و الثقافة و الفن و التربية و التكنولوجيا و العلوم و التراث والتنمية بمفهومها العام و الشامل.
تهدف الشبكة إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحافة و السياحة والتنمية بشكل عام ؛ ضمن أهدافها:
توظيف الصحافة و الإعلام لخدمة السياحة؛
توظيف السياحة لخدمة الصحافة و الإعلام؛
توظيف الصحافة و السياحة لخدمة التنمية؛
خلق و دعم المشاريع المتنوعة؛
تنظيم ودعم المؤتمرات الدولية و مختلف المهرجانات و الملتقيات؛
عقد شراكات و تكوين شبكات مع الهيئات؛
التأسيس لمدرسة للتدريب والتكوين وصناعة نخب متميزة في مجالي الصحافة و السياحة ؛
و لتحقيق هذه الأهداف وغيرها تعتمد الشبكةعلى جميع الآليات القانونية.
13- شبكة الإنترنت :
تعتمد الشبكة على تفعيل و استعمال الإنترنت كنظم و آليات في خدمة الصحافة و السياحة و الفكر و العلوم والتنمية من خلال الاستراتيجيات و المناهج الحديثة و تهيئة مشاريع صحافية و سياحية مع الرفع من الاستعداد الرقمي والتأسيس لبنك المعلومات.
14- التخطيط لتأسيس استراتيجيات محلية و دولية على مستويين:
1 – فيما بين الجمعيات الرائدة والذكية:
تعمل الشبكة في هذا الإطار بنظام المخاطب الوحيد وبالتالي يحق لها تحقيق التكتل و الانصهار من خلال الاتحاد فيما بين الجمعيات المؤهلة والجادة خدمة للصحافة و السياحة أو الأهداف المشتركة؛
تعمل الشبكة على تحديث آليات اشتغال الجمعيات المادية و المعنوية و عقلنة و عصرنة عملها و جعلها تتفاعل مع المحيط المحلي و الدولي المباشر لها ؛ وتنمية قدرات النخب الجمعوية الفاعلة محليا و دوليا و تأهيلها لتحمل مسؤولياتها في تأهيل المجتمعات المدنية لمقاومة التحديات المعاصرة و تشجيع القوة الاقتراحية الخلاقة؛
كما تعمل على رصد مكامن الخلل في التدبير الجمعوي و تجاوز المنظور البرغماتي ؛ وخلق خلايا للإرشاد والتوجيه في كل ما يخص الفضاء الجمعوي بشكل عام و القطاع الصحافي و السياحي بشكل خاص؛
بلورة شكل جديد من أنماط العمل في المجال الجمعي الصحافي / السياحي لتطوير القطاعين وتقوية الروابط بين المعنيين و تشجيع و توظيف الوعي القوي بأهمية القطاعين والتعبئة المجتمعية لتحيق التنمية الشاملة و النهوض بكافة مظاهر الحياة الكريمة و تكريس القيم الحضارية والكونية السامية.
2- فيما بين المجتمع المدني و الدولة / مؤسسات و سلطات :
تعمل الشبكة في إطار تعاقدي لضمان تكامل في الأهداف انطلاقا من : أهمية الإيمان بالدور الريادي الاستراتيجي الذي تضطلع به الجمعيات كشريك للدولة بذلك يحق لها القيام بأنشطة مشتركة وعقد جميع أنواع الشراكات والاتفاقيات مع الدولة و القطاع الخاص.
الباب الثالث : الشبكة والإطار القانوني
15- المدة
أسست الشبكة لمدة غير محددة
16 – المقرات
اتخذت الشبكة مقرها : بفضاء المشاركة المواطنة قسم العمل الجمعوي و التنشيط الثقافي و الرياضي
قصر المجلس الجماعي بلدية تطوان .
جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية : 72 شارع محمد الخامس تطوان.
17 – هياكل الشبكة
يحق للشبكة إحداث الهياكل أو المجالس المناسبة و على رأسها المجلس الفخري الشرفي المرجعي؛
تتكون الشبكة من أعضاء منتمين و عاملين و مندوبين وشخصيات فخرية شرفية مرجعية؛
مراتب العضوية:
1– العضو المنتسب: هو كل عضو يستفيد من أنشطة الشبكة و خدماتها.
2 – العضو العامل : هو كل عضو اشتغل بإحدى اللجان سنة كاملة وتمت تزكيته.
3 – العضو الشخصية المرجعية : بمثابة مرجع يقدم الدعم العلمي و المعنوي ويرجع إليه للاستشارة و التوجيه.
4 – العضو الشخصية الفخرية الشرفية: هو كل عضو قدم للشبكة خدمات مادية أو معنوية.
يحق للشبكة إحداث فروع أو تنظيمات بالداخل و الخارج ، تختص بالسهر على إعداد المشاريع و البرامجو الخطط التي تتماشى و خصوصيات ومكونات مجالها و محيطها القريب و المباشر ؛ و يحق لها النيابة عن الشبكة في تصريف وتنفيذ الأهداف و الدفع بها للنجاح.
يحق للشبكة إحداث مؤسسات تعمل تحت إدارتها.
الباب الرابع : الهيكلة
1- المجلس الفخري الشرفي المرجعي: يعتبر أعلى هيئة شرفية مرجعية و استشارية؛يتكون من رئيس و منسقين ويضم الأعضاء المؤسسين رؤساء ومدراء و ممثلي المؤسسات والهيئات؛يضم الأعضاء الشرفيين الدين يحق لهم تمثيل الشبكة والقيام بالتنسيق العام وربط الاتصالات و الوساطة و المشاركة في المؤتمرات الدولية و مختلف الأنشطة باسم الشبكة و يعمل على توسيع نطاق مختلف أوجه أنشطةالشبكة و كافة الهيئات.
2- المجلس الفدرالي: يتكون من رئيس و منسقين ويضم الأعضاء المنتدبين أو المعينين؛
3- المجلس التنفيذي : يتكون من رئيس و منسقين ويضم الأعضاء العاملين و المنخرطين ورؤساء اللجان؛
4- المكتب الإداري: يعتبر ممثل الشبكة بجميع هياكلها و أعضائها و المتحدث باسمها و لا يتحمل مسؤولية وتبعات التصرفات أو التصريحات الصادرة عنالأعضاء ما لم تستوف الشروط القانونية و التنظيمية ولم تخضع للموافقة و المصادقة ؛يخضع في عمله لمبدأ تحمل مسؤوليات المواقف المتخذة و إلزامية القبول الفعلي للمراقبة و المساءلة بجميع أنواعها.
يعمل على تسيير الشبكة و ينتخبه الجمع العام لمدة 6 سنوات، يعتمد على نظام العمل الحر المتحرر والطوعي مع تقسيم جماعي لاختصاصات ومهام متحولة متغيرة منسجمة و متكاملة ؛وتوزع المهام على الشكل التالي:
———— الرئيس: يمارس جميع الصلاحيات التي تخولها له القوانين ويعمل على التطعيم المستمر للشبكة بالأعضاء و الشخصيات المختلفة و تقويتها بالرصيد المادي و المعنوي و الرمزي؛
يمثل الشخصية المعنوية و الرمزية للشبكة؛
ضمن مهامه: – يمثل الشبكة أمام السلطات والقضاء وجميع المؤسسات والهيئات؛
– يعتبر المسؤول على تسيير الشبكة بجميع هياكلها ؛
– يسير أعمال المكتب الإداري ومجالس الشبكة والجمع العام ؛
– يسهر على تنفيد قرارات المكتب ؛- يسهر على ضبط الشؤون المالية و الإدارية للشبكة؛
– يمسك سجلات ضبط المراسلات والمحاضر وجميع الوثائق بعد تحريرها من طرف الكاتب العام؛
– يوقع على جميع الوثائق المالية والإدارية كالشراكات والاتفاقيات والبرامج؛
– يحق له أن يفوض أو ينيب أحد الأعضاء لتمثيل الشبكة ؛
———— نائب الرئيس : يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه .
———— الكاتب العام:- يحرر محاضر الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.
– يحرر مراسلات الشبكة .- يحافظ على سرية الوثائق الإدارية والتنظيمية ومراسلات الشبكة.
– يعد أعمال الاجتماعات بتعاون مع الرئيس. ويقوم بجميع مهامه بعد التشاور مع الأعضاء وموافقة الرئيس.
———— نائب الكاتب العام : يقوم مقام الكاتب العام في حالة غيابه.
———— أمين المال: – يسهر على الرصيد المالي للشبكة وعلى وثائقها المالية.
– متابعة السير المالي للشبكة.- ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية .
– يعد ميزانية مشاريع الشبكة . – ينفذ قرارات المكتب المسير من الناحية المالية وتحت مراقبة الرئيس .
– يتكلف بالسحب و الإيداع ويوقع الوثائق المالية مثل الشيكات وباقي الوثائق البنكية إلى جانب الرئيس
———— نائب أمين المال:يقوم مقام أمين المال في حالة غيابه.
———— المنسقون و المستشارون : يمارسون الصلاحيات التي تخولها لهم القوانين المنظمة للجمعيات؛
18- الموارد المالية :
يعمل الأعضاء على تقوية ذاتية الشبكة من خلال تدعيم الذمة المالية لها عن طريق تمكينها من توسيع الموارد المالية الداخلية و الخارجية بجميع الآليات الجاري بها العمل و المسموح بها قانونيا ، شريطة التدقيق و التشديد في المراقبة و المحاسبة وإضفاء طابع الشفافية و الوضوح و العلنية و النزاهة في عمليات التسيير المالي لها.
تتكون مداخيل الشبكة من جميع الموارد المسموح بها مثل الشراكات و المنح و المساعدات و إشتراكات ومساهمات الأعضاء.يتم تحديد ميزانية الشبكةفي إطار القوانين الجاري بها العمل.
الباب الخامس : مقتضيات عامة
الفصل 1 : ينعقد الجمع العام بطلب من الرئيس أو من نصف الأعضاء العاملين ويعد حضور نصف الأعضاء ضروريا ويصادق على القرارات بالأغلبية ، وفي حالة عدم حضور نصف الأعضاء يدعى لاجتماعآخر وتكون قراراته نافذة مهما كان عدد الحاضرين شرط أن يصادق عليها بالأغلبية المطلقة .
الفصل 2 : يتكون الجمع العام من الأعضاء العاملين بالشبكة.
الفصل 3 : للشبكة الحق في تعديل قانونها الأساسي بعد موافقة ثلثي أعضاء الجمع العام وإذا تعذر ذلك يحق للرئيس انتقاء نخبة من الأعضاء عامة للقيام بالتعديلات اللازمة.
الفصل 4 : يتولى المكتب الإداري وضع القانون الداخلي ويقدمه لمجلس الشبكة للمصادقة عليه.
الفصل 5 : يحق لكل فرد يتفق مع مبادئ الشبكة أن يقدم طلباخطيا للانتساب للشبكة.
الفصل 6 : على كل عضو أداء واجب الانخراط الدوري أو السنوي الذي يحدده المكتب .
الفصل 7 : ليست الشبكة مسؤولة عن التصرفات الشخصية للأعضاء.
الفصل 8 : لكل عضو حق الانسحاب من الشبكة شريطةإدلائهبطلب استقالة مكتوب ؛ وبعد الموافقة عليه.
الفصل 9 : تنزع صفة العضوية ممن ثبت في حقه مخالفة قوانين الشبكة ومواثيقها.
الفصل 10 : ا لعضوية وشروط قبول الانخراط في الشبكة:
1/ ملأ استمارة طلب الانخراط
2/ الالتزام بقوانين الشبكة ومواثيقها.
3/ أداء واجب الانخراط الدوري أو السنوي .
الفصل 11 : يعمل المكتب الإداري بتنسيق واسع مع الشخصيات و المؤسسات والهيئات و الفعاليات المنضوية والمنضمة لهذا الميثاق التعاقدي التأسيسي و يسهر على التطبيق الجيد للميثاق وكافة الوثائق و المقررات والتوصيات التأسيسية الملحقة به ، و التي تعتبر مكملة و مفصلة له في جميع الجوانب التي لم يتعرض لها .
- في حالة حل الشبكة تتم إحالة جميع الممتلكات لإحدى مؤسسات الأيتام أو الخير و الإحسان.
إن الموقعين أسفله أفراد وشخصيات و مؤسسات وهيئات
منضوية و منضمة لهذا الميثاق التعاقدي التأسيسي للشبكة ” الأورو عربية للصحافة و السياحة ” و كافة الوثائق و المقررات و التوصيات التأسيسية الملحقة به ؛ تصبح عضوة وتتمتع بحقوقها بعد المصادقة عليه و سريان مفعوله ابتداء من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول المنعقد بقاعة المؤتمرات قصر المجلس الجماعي بلدية تطوان يوم 15 شعبان 1440 هجري الموافق لــ 20 أبريل 2019 ميلادي
توقيع الرئيس : برهون حسن
المنسق الدولي الدكتور مولاي العربي أبو الغيث
المنسقة العامة نادية الحميدي .
محضر المؤتمر التأسيسي
تبعا لما ينص عليه الفصل الخامس من قانون الحريات العامة وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأول 1378 ه ، الموافق ل 15 نونبر 1958ه ، والذي تم تتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 10 أبريل 1973م ، والذي ينص على حرية تأسيس جمعيات مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس ، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الِشأن ،انعقد بقاعة المؤتمرات لقصر المجلس الجماعي بتطوان المؤتمر الـتأسيسي لجمعية أطلق عليها إسم الشبكة “الأورو عربية للصحافة و السياحة “؛
افتتح المؤتمر التأسيسي الصحافي حسن برهون الطالب الباحث بسلك الدكتوراه والحاصل على الماستر في السياحة بعد ترحيبه بالضيوف و التعريف بالمؤتمرين و المؤسسين بأزيد من 290 توقيع في لوائح الشبكة ؛ عرض بعض إنتاجاته في المجال الصحافي و السياحي ؛و قدم توصياته واقتراحاته للمصادقة ضمنها المصادقة على الرئيس الشرفي للشبكة و الشخصيات المرجعية و على رأسهم وزير التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني ورئيس الجامعة و عمداء وأساتذة الكليات و المعاهد باعتبارهم أول شريك استراتيجي والضامن لنجاح مشاريع الشبكة بأبعادها العلمية والدولية؛ كما أبرز اعتماد الشبكة على الأبعاد الإنسانية الكونية العلمية و الثقافية لمؤسسات المنظمات الدولية و ضمنهامؤسسات :الأمم المتحدة ؛الاتحاد الأوروبي ؛المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةالإيسيكو ؛ المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافةاليونيسكو ؛جامعة الدول العربية ؛منظمة دول الخليج العربي؛ منظمة الاتحاد الإفريقي؛ اتحاد دول المغرب العربي؛ و باقي المنظمات الدولية أو القارية أو الوطنية المختصة في الصحافة و السياحة والتنمية بمفهومها العام و الشامل؛ وأبرز أهمية تنظيم المؤتمرات الدولية و المشاركة فيها وفي الشبكات العالمية واستضافت الشخصيات و الوفود الدولية و تطوير شبكة علاقات دولية عامة و داعمة مع الآليات المختصة بهدف التنسيق و الشراكة والتعاون و خلق مشاريع و برامج خاصة ؛
من جهتها الفاعلة في المجال الإنساني نادية الحميدي أبرزت أهمية الدعم العلمي و المعنوي لكل من :وزارة التعليم العالي ووزارة الإعلام ووزارة السياحة ووزارة الثقافة ؛ كما أبرزت الأهمية العالمية لتطوان التي تعرف تنظيم عدد كبير من المؤتمرات الدولية و المهرجانات العالمية والمنتديات و الملتقيات التي تنظم في مختلف كليات و معاهد الجامعة أو تنظم من طرف الجمعيات الكثيرة بتطوان؛
عبد الرحمان بلحسن عرض تجاربه في ميدان الصحافة و الإعلام و عرض خطة عمل الشبكة وأركان نجاحها وأبرز أهميةالتواجد الميداني اليومي للإعلامي حسن برهون في المؤتمرات الدولية و مختلف اللقاءات العلمية بمختلف المدن المغربية مما ممكنه من استغلال مهاراته في التواصل و التعاون مع الأعداد الكبيرة من الخبراء الدوليين الوافدين على تطوان والمغرب أو المقيمين بالرباط والدين يعمل حسن برهون على إشراكهم في الشبكة كأعضاء وهو ما سيضمن نجاح برامجها و مشاريعها المستقبلية في الإطار الصحافي السياحي العلمي الإنساني الصرف البعيد عن الاعتبارات السياسية أو الدينية ؛
مديرة التواصل والعلاقات العامة المختاري كريمة أبرزت أهمية التنسيق و التعاون مع خبراء مغاربة و أجانب طيلة شهور؛كما أبرزت أهمية برنامج الأمم المتحدة للألفية بمبادئه العشر و الدي يسعى لتحقيق التنمية في المغرب وجميع دول العالم ؛ وكما هو مسطر في جدول الأعمال تم فتح المجال الحر و الواسع لجميع الحاضرين بدون استثناء من أجل التدخل و التعبير عن آرائهم و مواقفهم بكل حرية و شفافية ؛
تلاوة الميثاق التعاقدي ؛التأسيسي الـمـيـثـاق الــتـعـاقـدي الـتـأسيسـي للـشـبـكـة ” الأورو عــربـيـة للــصــحــافــة و الــســياحــة”ثم فتح المجال لمناقشة الميثاق وفتح باب الترشيحات للمكتب المسير بشكل ديموقراطي شفاف و نزيه ؛
وقد صادق المؤتمرون على الميثاق التعاقدي التأسيس / القانون الأساسي و جميع التوصيات و الاقتراحات كما تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة على المكتب الإداري المسير المكون من 33 عضو منتخب و 33 عضو معين .
المؤهلات / الاهتمامات | الإسم الكامل |
باحث الدكتوراه الصحافة ماستر السياحة | حسن برهون |
خبير أمن معلوماتي IGF منظمة الصحافة الدولية مركز الشرق الأوسط للكتاب و الناشرين | إلياس اللمطي |
دكـــتــور رئيس جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية | يونس وهبي |
دكـــتــور منسق تنسيقية وطنية | العمراني عثمان |
صحافي الوكالة الدولية للإتصال والصحافة | اسماعيل الهاشمي |
صحافي مدير جريدة ورقية | خالد العمريوي |
كاتب صحافي ومدير جريدة إلكترونية | عبد الاله الوزاني التهامي |
مدير مهرجانات سياحية / مقاول | البشير الزيات |
مدير مركب سياحي / ماستر السياحة | محمد كرمون |
جمعية لويس برايل / مهرجان دولي | عبد اللطيف الغازي |
كاتب صحافي | عبد القادر أريفي |
منسق جمعيات الزراعة والفلاحة | عبد الرحمن الريسوني |
التواصل والإشهار / المجال الإنساني | كريمة مختاري |
جمعية حياتي / فاعلة في المجال الإنساني | فاطمة الهسكوري |
جمعية حياتي / فاعلة في المجال الإنساني | خديجة زيفوني |
جمعية حياتي / فاعلة في المجال الإنساني | مليكة بن دماج |
صحافي المعهد المتوسطي للصحافة ومهن السمعي البصري باحث علم الاجتماع | عبد الرحمان بنلحسن |
صحافي المعهد المتوسطي للصحافة ومهن السمعي البصري | عبد السلام الديدي |
الإنتاج و التصوير / فاعل جمعوي | محمد أغطاس |
الإنتاج و التصوير / فاعل جمعوي | محمد الغزواني |
الإنتاج و التصوير / فاعل جمعوي | اسماعيل اليسري |
ناشط حقوقي | سعيد الوالي |
فاعل في المجال الإنساني | نادية الحميدي |
مقاول / فاعل جمعوي | فيصل برهون |
فاعل جمعوي / مقاول | رشيد أريفي |
فاعل جمعوي | منير السباعي |
فاعلة في المجال الإنساني | عائشة الزناكي |
فاعلة جمعوية / علم الإجتماع | إحسان أعراب |
فاعل جمعوي | عمر الموفق |
ناشط حقوقي | عزيز بلحاج |
فاعلة في المجال الإنساني | طامة الحميدي |
الفن و الموسيقى اللغة الإنجليزية | نادر أغمير |
المركبات السياحية مقاول | عبد الرحمان الغرام |
0674.798.354 | رشيد صحري |
0687.981.609 | فتيحة بنخدير |
0626-739.193 | المحامي سليمان التهيلي |
0614.939.354 | مريم الأشهب |
0642551919 | احمد مستعين |
0638-262333 | هاجر سعدون |
0665091155 | هاني مراد |
0033755290903 0664.725.439 | الدكتور ياسين قرواني |
0762.548.323 | ايوب كربوب |
0707-730670 | محسن عبد المجيد |
0660.326.089 | المهندس أنس الوردي |
0666.160.425 | ءاية لمجغجغ |
0665.990.555 | بو شعيب ابن الطالب |
0655.791.173 | أحمد الشلوشي |
0660.049.288 | الحميدي نادية |
0672.659.396 | عبدالسلام العين |
0672978498 | العربي عدنان رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب |
فاطمة الشريف | |
عبد الرحمن الريسوني | |
خالد الريسوني | |
كريمة عريض | |
0661.794.300 | المومني مليكة رئيسة فرع المضيق الفنيدق الجمعية الوطنية للوكيل العقاري |
0699.018.340 | أيوب فالح |
1- الهيئات و المؤسسات العضوة :
- قناة الجزيرة؛
- وزيرة الشباب و الرياضة نوال المتوكل؛
- وزير التعليم العالي سعيد أمزازي؛
- مندوبية وزارة الثقافة و الاتصال؛
- النقابة الوطنية للصحافة الإلكترونية؛
- الجمعية العامة للأبحاث و الدراسات الإستراتيجية و المعلوماتية للرصد المجتمعي و التدخل الإنساني؛
- المعهد العالي للإعلام و الاتصال ؛
- المعهد العالي للسياحة ؛
- المجلس الجهوي للسياحة؛
- المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان ؛
- الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي و مدراء المواقع الإلكترونية و جميع مكوناتها ؛
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة ؛
- CENTRO CULTURAL LERCHUNDI MARTIL
- النقابة الوطنية للصحافة المغربية ؛
- المجلس الوطني للصحافة؛
- الرابطة المحمدية للعلماء ؛
- جامعة وكليات و عمداء و دكاترة و أساتذة جامعة عبد المالك السعدي؛
- الوكالة الدولية للصحافة؛
- المرصد الدولي للسلام والدبلوماسية الموازية جنيف
- منتدى الصحراء المغربية؛
- بيت الصحافة؛
- منظمة الصحافة الدولية بأمريكا IGF؛
- مركز الشرق الأوسط للكتاب و الناشرين؛
- منظمة أيرلند الأورومتوسطية ؛
- الجمعية الدولية لمترجمي الندوات الدولية في جنيف ؛
- الجمعية الإسبانية لمتخصصي الترجمة الفورية ؛
- الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية ؛
- نادي التراث والمواطنة؛
- ثانوية الشريف الإدريسي؛ المركب السياحي كابيلا Kabila Hotel؛
- المركب السياحي مارينا سمير؛
- فندق حسن العويني ؛
- مطعم Lorizon ؛
- جمعية تطاون أسمير ؛
- مؤسسة الشهيد امحمد احمد بن عبود ؛
- المستشفى الإسباني
- معهد التكوين المهني خوان لا سييرفا
- Centre Culturel Français
- Centre Culturel Espagnol
- Centre Culturel Américain
- معاهد الصحافة و معاهد السياحة بجهة تطوان الحسيمة طنجة ؛
- الجمعية المغربية للصحافة المتوسطية؛
- المنتدى المغاربي للتعبئة الوطنية و الدولية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية؛
- الحركة المغربية لحقوق الإنسان و مراقبة المال العام ومحاربة الفساد؛
- إذاعة طنجة؛
- جريدة بريس تطوان؛
- جريدة بريس ميديا؛
- جريدة إسلام نيوز؛
- جريدة شورى بريس؛
- جريدة نبض بريس؛
- جريدة الشمال بوست ؛
- جريدة صوت العدالة؛
- هبة زووم؛
- مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال التعليم؛
- المجلس الجهوي لتطوان؛
- المجلس الجماعي لبلدية تطوان؛
- جماعة السوق القديم؛
- المجلس الجماعي لبلدية طنجة؛
- المجلس الجماعي لبلدية الحسيمة؛
- المجلس الجماعي لبلدية مرتيل؛
- المجلس الجماعي لبلدية المضيق؛
- المجلس الجماعي لبلدية صفرو؛
- المجلس الجماعي لبلدية العرائش القصر الكبير؛
- مندوبية وغرفة التجارة والصناعة بجهة تطوان الحسيمة طنجة ؛
- الزاوية الإدريسية؛
- الزاوية الحراقية؛
- نادي الخيول: قرية نادي الفرسان؛
- جمعية أصدقاء السياحة ؛
- جمعية النهضة الجهوية لوكلاء كراء السيارات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ؛
- مهرجان حب الملوك صفرو؛
- جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية ؛
- جمعية لويس بريل ؛
- مركز تأهيل وتكوين المكفوفين وضعاف البصر؛
- الجمعية اليوسفية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ؛
- مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH؛
- جمعية الحياة بمرتيل ؛ مركز التربية و التكوين ؛
- فدرالية جمعيات المجتمع المدني بالمضيق؛
- المختار العبلاوي ؛
- سميرة الكثيري Samira Ktiri Directrice Générale Kabila Hotel ؛
- السادة الأفاضل عمداء و دكاترة وأساتذة و أطر و طلبة كليات و معاهد الجامعات؛
- السادة الوزراء و المسؤولين و المنتخبين و الرؤساء و المدراء؛
- الخبير الدولي في علوم الأعصاب و الدماغ الدكتور محمد الرامي ؛
- العلامة أحمد العبادي؛
- وزير التعليم العالي و التربية الوطنية و التكوين المهني سعيد أمزازي؛
- وزير الثقافة و الاتصال؛
- وزير السياحة؛
- وزير شؤون الهجرة و مغاربة العالم؛
- الإعلامي سعيد الجديدي؛
- الوزير الطالبي العلمي؛
- الوزير نبيل بن عبد الله؛
- الخبير في السياحة الدكتور عبد الوهاب إيد الحاج ؛
- الخبير في الصحافة الدكتور إبراهيم الشعبي؛
- الخبير الاقتصادي الدكتور مهدي فقير؛
- الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية عبد الحميد العوني؛
- البرلماني بالبرلمان المغربي ورئيس المجلس الجماعي و الاستاذ الجامعي الدكتور محمد إدعمار؛
- الدكتور لهلال محمد الخبير
- العميد الدكتور سعيد عبد الله القرني بجامعة بيشة بالمملكة العربية السعودية
- السيد احمد شد رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين
- أحمد مستعين
- مهدوب إبراهيم
- عبد الله قرير
- الشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحةبريس ميدياا
- لهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب
- مجموعة الشباب الدبلوماسي والمجتمع المدني المرافع عن مغربية الصحراء
- جمعية الائتلاف الوطني للوحدة و حماية المقدسات
- جمعية الشعلة
- مجموعة منبر راديو تنزروفت
- محمد أهناني باشا تطوان ؛
- محمد الوليدي والي الأمن الوطني ؛
- عامل عمالة سيدي البرنوصي نبيل الخروبي ؛
- الكاتب العام لعامل عمالة مقطعات سيدي البرنوصي احمد شبعان؛
- والي الدار البيضاء الكبرى ؛
- عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ؛
- المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي ؛
- عمداء و أساتذة و طلبة و رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان
- الدكتور المصطفى استيتو ؛
- محمد الرامي الرئيس السابق لجامعة عبدالمالك السعدي ؛
- الدكتور المهندس السعودي يحي عبد الله الجفري ؛
- أريفي رشيد
- الشيخ المؤرخ علي الريسوني ؛
- حياة العسراوي زوجة المرحوم العقيد بالقوات المسلحة الملكية محمد برهون أبرز أهرام نواة الجيش المغربي ” فوج محمد الخامس 1956»؛
- وسيمة الريسونى؛مصطفى الريسوني ؛
- محمد المرسيوي ؛
- عبد الرحيم المرسيوي؛ا
- الرئيس المؤسس مدير شركة مواطنة فهد برهون ؛
- الرئيس المؤسس مدير شركة أورو رضا برهون ؛
- فاطمة بلعربي باريزالخبير الركيبي ابراهيم ؛
- الخبير الشلوشي أحمد ؛
- الدكتور محمد إدعمار رئيس المجلس البلدي لتطوان ؛ا
- لدكتور عبد الوهاب إد الحاج الخبير في السياحة المسؤولة و التنمية ؛
- الإستاد هشام أحراررئيس و اعضاء الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بالقنيطرة ؛
- محمد صالح اكليم.
- رئيس الهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب
- رئيس حكومة المملكة المغربية سعد الدين العثماني؛
- أمين عام الرابطة المحمدية بالمغرب أحمد عبادي؛
- رئيس ممثلي الجالية اليهودية بالمغرب ؛
- أهارون أبيكزير Aaron Abikzer؛
- أصياك ريكا Assayag Rica ؛
- صونيا كوهن أزكوري Sonia kohen Azagury ؛
- رئيس و ممثلي الجالية المسيحية بالمغرب ؛
- أرخيل راموس سيبايوس Angel Ramos ceballos ؛
- باكو خيمينيس Paco Jiminez ؛
- إبراهيم بقاس؛
- فريدة الصمدي؛
- رضوان أعيساتن؛
- مهدوب ابراهيم؛
- بنهيمة محمد منسق عام؛
- أنور زينب مدير موقع؛
- معاشي شعيب؛
- تابت منير؛سعيد صلاح؛
- ندى جمادي صحافية معهد الصحافة؛
- أيوب الهداجي مراكش؛
- الهاشمي اسماعيل؛
- خالد الريسوني؛
- نادية الحميدي؛
- فاطمة الزهراء صباح؛
- ابراهيم الركيبي؛
- سميرة مرزوق؛
- مراد بورجا؛
- أحمد الشلوشي؛
- خالد الشطيببات؛
- رحيمو أركاز؛
- اسماعيل الهاشمي؛
- حرم المؤرخ البحاثة ــ المرحوم ــ محمد ابن عزوز حكيم؛
- كريمة المختاري؛
- أحمد الصمدي؛
- فاطمة الزهراء الصباح؛
- الختيري نجاة؛
- عبد الإلاه الصغير؛
- العربي المطيلي ؛
- جمال الدحمان؛
- الغندور نجاة؛
- يوسف العمري؛
- أخروف عبد السلام ؛
- لطيفة أرسلان؛
- عبد الحق السحاسح؛
- فنة شاكر العلوي ؛
- الكارح أبو سالم؛
- العروسي مصطفى؛
- هشام بوعنان رئيس المجلس الجماعي لمدينة مرتيل ؛
- رقية العلوي رئيسة المجلس الجهوي للسياحة ؛
- الكورونيل الشعيري محمد؛
- الشيخ عبد الواحد ياسين ؛
- الروائي عبد الجليل الوزاني التهامي ؛
- عدنان التليدي؛
- عبد السلام الأندلسي؛
- مصطفى العباسي ؛
- الحبيب السليماني؛
- إلياس العمري؛
- سعيد كبريت؛
- ناصر الفقيه اللنجري ؛
- عبد الخالق بن عبود ؛
- محمد أشكور ؛عبد الواحد حفوظ ؛
- يوسف بلحسن ؛
- السوسي محمد سعيد؛
- عائشة القاضي ؛
- عبد الرحيم الرزيقي ؛
- المجاهد سعيد؛
- حسن العويني؛
- قاسم مزروع ؛
- الهاروشي نور الدين؛
- Sor CRISTINA
- Sor AZUN
- CARLOS
- BAKE
- IMMA PRIM ؛
- PACO JIMENEZ ؛
- يوسف مزروع ؛
- سعيدة جرميم ؛
- ربيع عبد الصمد؛
- أحمد العاقل؛
- الدكتورة سعاد الزكي البصمجي؛
- الدكتور عبد الرحيم تمحري؛
- الدكتور الشرايمي محمد ؛
- الدكتور عبد القادر بوطالب؛
- الدكتورة زهرة الخمليشي؛
- الدكتورة فريدة الصمدي ؛
- الدكتور المختاري محمد؛
- الدكتور عبد السلام الجعماطي؛
- الدكتور محمد بن عبود؛
- الدكتور في الصحافة المحدوبي الحسين؛
- الدكتور في الصحافة زهير الحيران؛
- الدكتور في الصحافة الحسيسن ؛
- الدكتور المختاري كريم؛
- عزيز بن حرميدة مدير صوت العدالة؛
- الفنان النجم رشيد برباح؛
- الفنان النجم حاتم إدار؛1المرصد المغربي عيون نسائية للعنف ضد النساء
- السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص
- اتحاد العمل النسائي
- نبادر مع النساء
- التضامن النسوي
- المرأة المناضلة
- السناء الجديدة
- تطلعات نسائي الحسيمة
- الايادي المتضامنة
- ملتقى المرأة
- انصات بني ملال
- الامل من أجل غد افضل
- نساء الجنوب أكادير
- أمنا للدفاع عن حقوق النساء والأطفال
- البحث النسائي للتنمية والتعاون
- رعاية الطفولة و توعية الأسرة
- الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء.
- شبكة فضاء المواطنة
- جمعية المرأة الامازيغية
- المنظمة الدولية لحقوق الإنسان
- توازة لمناصرة المرأة
- منتدى حوار الديمقراطية والمواطنة
- شموع المساواة
- الأنوار النسوية
- جمعية تمكين القنيطرة
- سوميشة رياحة
- نجاة الرازي
- أمينة المحمودي
- نوال اسلمان
- ليلى مجدولين
- الدغوغي الزهرة
- فاطمة الرتيمي
- فاطمة الزهراء الفزازي
- حياة النديشي
- مليكة الزاكي
- نجاة نابر
- التناني ثريا
- زهيرة بيبو
- امينة البسطي
- لطيفة البوحسيني
- ثريا التناني
- عبد الله زعزع
- نزيهة مفتاح
- ثريا البراج
- صيرينة حمينة
- بثينة الشنتوف
- الشرقاني الحسني مريم
- يوسف العلوي
- فوزية بو الزيتون
- فتحية الشنتوف
- امينة القباج
- اعطار احسان
- نعيمة الحاجي
- محمد امزاوري
- فاطمة الزهراء صالح
- ابو مراتن بهيجة
- سعاد الشنتوف
- علي بنساعود
- نادية فلاح
- عائشة المسايدي
- محمد عبد الرزاق الحسني
- فدوى قرطاف
- نعيمة محضار
- كريمة بلمونطي
- حكيمة ناجي
- امينة البسطي
- نادية الناير
- سعاد النجار
- امينة الشيخي
- بشرى بركي
- فاطمة الزهراء الرغيوي
- فاطمة المغاري
- حليمة عربي
- نجاة الشنتوف
- سميرة الشنتوف
- عبد الالاه بعصيص
- المهدي بعصيص
- خديجة طنانة
- لطيفة بنعزيز
- شمس الضحى بوراقي
- جواد الديوري
- فوزية المامون
- رقية منير
- فائزة الرحيلي
- عواطف المرابط
- محمد حمضي
- نعيمة بنخيي حجي
- نوال أزماني
- خديجة موسى
- عبد الرحيم غزولة
- هنية محيفيظ
- فوزية بنيوب الوديع
- حميدة جامع
- سميرة العمري
- ابراهيم الدرناسي
- حكيمة التدلاوي
- عدنان الجزولي
- سلوى ياسين
- يوسف الإدريسي
- نادية ناجي برهوم
- احمد الإدريسي
- عتيقة الوزيري
- وفاء الطود
- نادية حرفي
- محمد الحداد
- نعيمةالغويركات
- فاطمة ازوران
- سامية احمد
- محمد احمجيق
- فوزية التدري
- اسماء بنعدادة
- مصطفى اليوسي
- فاطمة الشعبي
- عبد اللطيف قاسم
- محمد العربي غجو
- بثينة الشعرة
- زهرة الخضري
- عبد اللطيف العلمي
- مصطفى سكم
- كريمة الحداد
- عبد الجليل الطليمات
- سعاد أزوميك
- هدى أزوميك
- البقالي القاسمي خالد
- محمد الأزرق
- جلال الطبال
- سمية الخشين
- جميلة أقريو
- حفيظة أسموني
- حميدة الحضري
- راوية السوسي
- عمر السداهي
- سناء أحايك
- امينة الصباري
- ابراهيم الدرناسي
- نعيمة واهلي
- مرية شرف
- امبارك افكوح
- محمد كرام
- فاطمة الشاوتي
- مينة فوزري
- داميا بنخويا
- محمد بنطاهر
- يونس بنيحيى
- فاطمة الشعبي
- لطيفة العراقي
- وفاء الطالبي
- عبد الإله المنصوري
- مليكة طيطان
- علي بوعبيد
- نجاة سفير
- جوهرة الحسيني الادريسي
- حميد الرازي
- سومية عيضمن
- مليكة منافع
- لبنى الشيشاوي
- عائشة سكماسي
- مينة فوزري
- فتيحة اعرور
- سناء فتحي
- محمد فتحي
- امل سعاد
- نزهة خوماني
- محجوبة ايبوزير
- الدريسية حمريطي
- امينة الحجاوي
- فتيحة الزاهر
- سعاد الرغيوي
- نجية البودالي
- حورية الهمس
- مريم الزموري
- المعطي منجب
- ربيعة بوزيدي
- سعادة بنعزوز
- امين جبار
- نجوى جبار
- سعيد الكحل
- سعاد بازي المرابط
- الزهرة الخمليشي
- نزهة الرقيواق
- نجاة شجيع
- سناء بروم
- المرابط محمد
- ياكو بالو
- محمد عدنان
- بشرى الشتواني
- انتصار المرابط
- عائشة الخداني
- فضمة ازوران
- نادية حرفي
- الحسان محمد علال
- فوزية التدري
- فاطمة الشعبي
- عبد اللطيف قاسم
- فوزية الفرنيني
- رشيدة رقي
- طريق لمقدمي
- هشام القبيل
- فدوى قرطاف
- شيماء سداد
- عبد النبي الحري
- جميلة اليوسي
- مزيان بلفقيه نعيمة
- جواد الخني
- فاطمة ياسين
- بورحيم ماجدة
- فاطمة الزهراء مباركي
- منار البوحسيني
- انوار نور الدين الردا
- خالد الفرقاني
- غزلان خمال
- عياد ابلال
- سارة سوجار
- سلمى العزوزي
- لحسن التايقي
- الحسين المسحت
- النفس الزكية بنصبيح
- الزهرة دراس بنشريطة
- عبد الملك العلمي
- ميمون رشدي
- نسيبة الطود
- حميد الحداد
- الحسناوي رجاء
- حورية الهمس
- حسناء اسلمان
- بدرية العطوي
- امامة الطود
- الكورونيل الشعيري محمد؛
- الشيخ عبد الواحد ياسين ؛
- الروائي عبد الجليل الوزاني التهامي ؛
- الإعلامي عدنان التليدي؛
- الدكتور عبد السلام الجعماطي؛
- الدكتور محمد بن عبود؛
- السيدة سميرة الكثيري المديرة العامة للمركب السياحي كابيلا Kabila Hotel
- الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- رشيد كداح ؛
- النقيب مصطفى العباسي ؛
- رئيس المجلس الإداري لبيت الصحافة سعيد كبريت؛
- الرئيس المدير ناصر الفقيه اللنجري ؛
- الدكتور يونس وهبي ؛
- الدكتور في الصحافة زهير الحيران ؛
- الدكتور في الصحافة الحسيسن ؛
- هشام بوعنان رئيس بلدية مرتيل ؛
- عبد الخالق بن عبود ؛
- محمد أشكور ؛عبد الواحد حفوظ ؛
- يوسف بلحسن ؛
- عائشة القاضي ؛
- عبد الرحيم الرزيقي ؛
- IMMA PRIM ؛
- سعيدة جرميم ؛
- الترجمان أخريف محمد ؛
- ربيع عبد الصمد ؛
- أحمد العاقل ؛
- عبد اللطيف داوود
- مصطفى بنيعيش ؛
- كريم جاه جاه ؛ ي
- ونس حقيق ؛
- عبد المنعم أمطيرف ؛
- المهندس العمراني أنور؛
- العربي ارموش منظمة احنا واحد الدولية للدفاع عن الوحدة الترابية والتنمية 0670437408
- لبشير الوزاني مجموعة منبر راديو تنزروفت سيدي افني 0625679217
- بوجمعة اوسلام العلوي منظمة احنا واحد الدولية جهة الرباط سلا 0663368336
- الوزاني مولاي البشير فاعل جمعوي ورئيس منبر راديو تنزروفتبو
- جمعة اوسلام العلوي رئيس منظمة احنا واحد الدولية لجهة الرباط سلا
- بدر الدين اليتيم رئيس منتدى الأخلاقيات والقيم
- جمال مرابط الكاتب العام لفرع منظمة احنا واحد بالرباط
- محمد بن دادا الملقب بربيع جماعة تغيرت
- لشكر محمد اكادير
- انفلوس مبارك فاعل جمعوي
- لحسن بومليك فاعل جموي
- ابراهيم اجيكي
- مبارك الهراد فاعل جمعوي مدير صفحة
- أيت الرخاء
- مباشر حسن
- بوطعام بن محمد بن عمر
- الهلاوي ابراهيم مستشار جماعي
- الحسن ابيكو
- الحسن ابلبان
- واغريب علي فاعل جمعوي
- الحاج محمد
- بوطعام بن عمر فاعل جمعوي
- فاتح أمالو فاعل جمعوي
- امسيعيدة بوناني فاعلة جمعوية
- محمد سماع
- مكليا الحسين
- المؤدن علي بوليد فاعل جمعوي
- بلحسن اسماعيل
- بن محمد ابلعيد فاعل جمعوي
- اتحاش عبد الله
- المؤدن ياسين يحيامنخرط في جمعية الاغاثة المدنية
- بوبكر حوسى
- سيدي مبارك الاخصاص
- علي وحميدوش فاعل جمعوي ومدير
- تبسكوت علي ر
- اخي بوطروش فاعل جمعوي
- الحسن وراعي فاعل جمعوي
- سعيد بواركان جماعة ابضر
- عبد الرحمان بن علي فاعل جمعوي
- بوطعام الحسن
- امزيل محمد فاعل جمعوي
- وخبز مهن الحسين
- اوبلا ايت الرخاء
- بوطعام الحسين
- ايت الرخاء
- بهاش ابراهيم فاعل جمعوي
- مولاي الحسن الفداوي
- سيدي مبارك سعيد
- گرام كومرسيان جماعة ابضر
- احمد بوليد فاعل جمعوي
- محمد السعيدي فاعل جمعوي
- الحسن ابوكير موظف وفاعل جمعوي
- موليلي ابراهيم فاعل جمعوي
- الحسين اوبلا فاعل جمعوي
- احمد بن مسعود الفقيه
- ابضر بوبكر ابن النيران مستخدم بوكالة اسفار النقل الدولي
- كجكال محمد مستشار جماعي وفاعل جمعوي
- احمد بوليد فاعل جمعوي
- الحسن احربيل
- خباز بقطر الحسين
- وليد فاعل جمعوي
- عبد الله اوالطايش فاعل جمعوي
- اكشور الحسن
- الحاج عبد الله حافيظي السباعي فاعل جمعوي
- الحاج محمد وكيش فاعل جمعوي
- الحاج مبارك فرحان رجل الاعمال
- افقير الحسين جماعة انفك
- افقير عبد الله جماعة انفك
- امحايل رضوان فاعل جمعوي و رئيس جماعة ايت الرخاء
- ابراهيم الضهيوير رئيس جماعة سيدي حساين ا
- وعلي احمد بوطعام ابن ابراهيم كاتب جمعية اباء واولياء التلاميذ الرازي
- الگمري الحسين من مدينة تزنيت
- ابراهيم مركان مستشار جماعي
- ايت الرخاء محمد بيغوردن فاعل جمعوي جماعة تغيرت
- ابراهيم كوريح مستشار جماعة ايت الرخاء
- الحاج محمد زكرياء فاعل جمعوي
- انفك الحسن اكورار
- جماعة ابضر بلبان لحسن فاعل جمعوي
- ايت وحمو محمد بوطعام بن ابراهيم مستشار جماعي
- ايت الرخاء الحسن بوهادي فاعل جمعوي
- النابور عيسى اهرموش فاعل جمعوي
- احمد الصابر جماعة انفك
- المحفوظ حبيبي تقني فلاحي جماعة ايت عبد الله
- بوبري الحسن جماعة انفك -مسعود بيعلاش جماعة انفك
- ارجدال عابد جماعة انفك
- اقشوش علي فاعل جمعوي
- ايت الرخاء ابيدار الحسن من ايت الرخاء حاليا اسبانيا
- عبد المجيد بنكاو الاخصاص مقاول
- احمد بوطعام
- بن عمر عامل علي بيموحن من تيزنيت
- الحسين ضهيوير فاعل جمعوي عمر
- بوهيا ادوصالح فاعل جمعوي
- مصطفى كرايج سيدي حساين
- ابوبكر الليون فاعل جمعوي ابضر
- محمد شضاف ادبوحمو الاخصاص
- الحاج الحسين ادلمغيس فاعل جمعوي
- الاخصاص الحسين موما فاعل جمعوي
- ايت الرخاء صالح بوليد مستشار جماعي وفاعل جمعوي
- ايت الرخاء الحسن
- ادوبلعيد ايت الرخاء
- صالح بن همو سيدي عبد الله اوبلعيد
- ايت الرخاء الحسن بوليد
- استاذ الحسن املو بيروك
- الحسين بوطعام بن ابراهيم
- خياط ايت الرخاء
- مولاي عابد لفداوي
- بن مولاي محمد ب
- ن مولاي احمد سائق مهني ودولي
- عمر بوخريس موريطانيا
- ابراهيم امزيل مدير صفحة تشبنيت الكبرى جماعة النابور
- محمد اوباها سيدي حساين
- عمر بوليد ايت الرخاء
- بن موح ابراهيم فاعل جمعوي جماعة انفك
- بوهدي ابراهيم فاعل جمعوي حاليا بالقنيطرة
- عبد الرحمان أعشاو جماعة انفك فاعل جمعوي
- عابد بن الرايس جماعة انفك
- بيادي الحسن
- سليمان بوجنكيلن ف
- أحمد بن محمد طالب جامعي وفاعل جمعوي
- أيت الرخا بوطعام احمد بن محمد فاعل جمعوي
- ادلغدير ايت الرخاء
- بوطعام عبد الله بن الحسين فاعل جمعوي
- ايت الرخاء الوعض ابراهيم مستشار جماعي جماعة انفك
- لحسين اوباها اخصاصي حاليا من العيون الصحراء المغربية
- مومو ناصر الدين فاعل جمعوي ورئيس جماعة السبت
- النابور الحسين اشتوك سيدي حساين
- او علي الاخصاص الحاج الحسين كضيض فاعل جمعوي ورئيس جماعة انفك
- احمد اعطشان فاعل جمعوي ومستشار جماعي بجماعة تغيرت
- إكناون حسن دوار اسكن فاعل جمعوي
- انفك احمد وهبي فاعل جمعوي
- النابور شكور احمد فاعل جمعوي
- ايت الرخاء مبارك وگوني فاعل جمعوي جماعة النابور
- مولاي علي اغيور فاعل جمعوي ايت الرخاء
- مولاي علي حميطوش فاعل جمعوي ومستشار جماعي بجماعة سيدي حساين
- او علي الحاج عمر امهزول فاعل جمعوي ورئيس جماعة تغيرت
- احمد البودراري استاذ وفاعل جمعوي ومستشار جماعي
- ابضر الحاج محمد امسكور فاعل جمعوي انفك
- استاذ محمد امسكور فاعل جمعوي انفك
- استاذ عبد الله اسمهري فاعل جمعوي
- بطروش عبد الله بركا فاعل جمعوي وسائق مهني سيدي مبارك الاخصاص
- مولاي مبارك الفداوي فاعل جمعوي
- سيدي مبارك احمد زاهو فاعل جمعوي ومستشار جماعي
- مبارك هني فاعل جمعوي مقاول جماعة ايت الرخاء دهوز جامع تاجر الاخصاص
- دهوز الحاج مبارك
- دهوز علي مستشار جماعي
- علي بوقسيم
- سعيد دهوز
- اولكان عبد الرحمان تقني بيطري
- ملستين محمد فاعل جمعوي
- محمد اكورار جماعة ابضر
- امخاو الحسن فاعل جمعوي
- امخاو محمد جماعة ابضر
- احمد دهوز مراكش ا
- زاو علي جماعة انفك استاذ
- الحاج الحسين الهيلالي مستشار جماعي
- الراضي الكاتب العام ابضر
- احمد بويردن فاعل جمعوي سيدي حساين
- اوعلي ملولي الحسن الفقيه
- زاكور اتروك بريك
- اصبا الحسين
- استاذ عمر الهرواشي فاعل جمعوي ومستشار جماعي جماعة تيوغزة
- الحسن اورير فاعل جمعوي ومدير راديو سيدي عبلا ايت الرخاء
- الحسن بولقطيب فاعل جمعوي سيدي افني
- موسى بوزنداك فاعل جمعوي كلميم
- رشيد المؤدن بمسجد بدر تزنيت استاذ
- محمد ابو القاسم فاعل جمعوي ومتقاعد سيدي حساين
- اوعلي استاذ عالي ابكى فاعل جمعوي ايت الرخاء
- صالح ودهب فاعل جمعوي جماعة تغيرت
- مكليا الحسين المؤدن ايت الرخاء
- رشيد تسوگمين فاعل جمعوي
- ابراهيم تسوگمين
- الحسن كينان فاعل جمعوي جماعة افران اطلس الصغير
- البشير الوزاني عن المنظمة
- العربي ارموش
- اسماعيل السباعي ا
- رشيد الصحري 00212.674.798.354
- رئيسة المجلس العلمي فتيحة بنخدير 0687.981.609
- المنسقة العامة الحميدي نادية 0660.049.288
- منظمة احنا واحد الدولية للدفاع عن الوحدة الترابية والتنمية
- المنتدى المغاربي للتعبئة الوطنية و الدولية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية بفرنسا
- جمعية شباب المستقبل لتنمية السياحة القروية بالمهاية
- شباب لمنضمة جمع شمل الصحراويين
- إتحاد سفراء الخير الاتحاد الوطني العربي الدولي
(514) 0674.798.354 | (515) رشيد صحري |
(516) 0687.981.609 | (517) فتيحة بنخدير |
(518) 0626-739.193 | (519) المحامي سليمان التهيلي |
(520) 0614.939.354 | (521) مريم الأشهب |
(522) 0642551919 | (523) احمد مستعين |
(524) 0638-262333 | (525) هاجر سعدون |
(526) 0665091155 | (527) هاني مراد |
(528) 0033755290903 0664.725.439 | (529) الدكتور ياسين قرواني |
(530) 0762.548.323 | (531) ايوب كربوب |
(532) 0707-730670 | (533) محسن عبد المجيد |
(534) 0660.326.089 | (535) المهندس أنس الوردي |
(536) 0666.160.425 | (537) ءاية لمجغجغ |
(538) 0665.990.555 | (539) بو شعيب ابن الطالب |
(540) 0655.791.173 | (541) أحمد الشلوشي |
(542) 0660.049.288 | (543) الحميدي نادية |
(544) 0672.659.396 | (545) عبدالسلام العين |
(546) 0672978498 | (547) العربي عدنان رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب |
(549) فاطمة الشريف | |
(551) عبد الرحمن الريسوني | |
(553) خالد الريسوني | |
(555) كريمة عريض | |
(556) 0661.794.300 | (557) المومني مليكة رئيسة فرع المضيق الفنيدق الجمعية الوطنية للوكيل العقاري |
(558) 0699.018.340 | (559) أيوب فالح |
محضر المؤتمر التأسيسي
تبعا لما ينص عليه الفصل الخامس من قانون الحريات العامة وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأول 1378 ه ، الموافق ل 15 نونبر 1958ه ، والذي تم تتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 10 أبريل 1973م ، والذي ينص على حرية تأسيس جمعيات مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس ، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الِشأن ،انعقد بقاعة المؤتمرات لقصر المجلس الجماعي بتطوان المؤتمر الـتأسيسي لجمعية أطلق عليها إسم الشبكة “الأورو عربية للصحافة و السياحة “؛
افتتح المؤتمر التأسيسي الصحافي حسن برهون الطالب الباحث بسلك الدكتوراه والحاصل على الماستر في السياحة بعد ترحيبه بالضيوف و التعريف بالمؤتمرين و المؤسسين بأزيد من 290 توقيع في لوائح الشبكة ؛ عرض بعض إنتاجاته في المجال الصحافي و السياحي ؛و قدم توصياته واقتراحاته للمصادقة ضمنها المصادقة على الرئيس الشرفي للشبكة و الشخصيات المرجعية و على رأسهم وزير التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني ورئيس الجامعة و عمداء وأساتذة الكليات و المعاهد باعتبارهم أول شريك استراتيجي والضامن لنجاح مشاريع الشبكة بأبعادها العلمية والدولية؛ كما أبرز اعتماد الشبكة على الأبعاد الإنسانية الكونية العلمية و الثقافية لمؤسسات المنظمات الدولية و ضمنهامؤسسات :الأمم المتحدة ؛الاتحاد الأوروبي ؛المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةالإيسيكو ؛ المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافةاليونيسكو ؛جامعة الدول العربية ؛منظمة دول الخليج العربي؛ منظمة الاتحاد الإفريقي؛ اتحاد دول المغرب العربي؛ و باقي المنظمات الدولية أو القارية أو الوطنية المختصة في الصحافة و السياحة والتنمية بمفهومها العام و الشامل؛ وأبرز أهمية تنظيم المؤتمرات الدولية و المشاركة فيها وفي الشبكات العالمية واستضافت الشخصيات و الوفود الدولية و تطوير شبكة علاقات دولية عامة و داعمة مع الآليات المختصة بهدف التنسيق و الشراكة والتعاون و خلق مشاريع و برامج خاصة ؛
من جهتها الفاعلة في المجال الإنساني نادية الحميدي أبرزت أهمية الدعم العلمي و المعنوي لكل من :وزارة التعليم العالي ووزارة الإعلام ووزارة السياحة ووزارة الثقافة ؛ كما أبرزت الأهمية العالمية لتطوان التي تعرف تنظيم عدد كبير من المؤتمرات الدولية و المهرجانات العالمية والمنتديات و الملتقيات التي تنظم في مختلف كليات و معاهد الجامعة أو تنظم من طرف الجمعيات الكثيرة بتطوان؛
عبد الرحمان بلحسن عرض تجاربه في ميدان الصحافة و الإعلام و عرض خطة عمل الشبكة وأركان نجاحها وأبرز أهميةالتواجد الميداني اليومي للإعلامي حسن برهون في المؤتمرات الدولية و مختلف اللقاءات العلمية بمختلف المدن المغربية مما ممكنه من استغلال مهاراته في التواصل و التعاون مع الأعداد الكبيرة من الخبراء الدوليين الوافدين على تطوان والمغرب أو المقيمين بالرباط والدين يعمل حسن برهون على إشراكهم في الشبكة كأعضاء وهو ما سيضمن نجاح برامجها و مشاريعها المستقبلية في الإطار الصحافي السياحي العلمي الإنساني الصرف البعيد عن الاعتبارات السياسية أو الدينية ؛
مديرة التواصل والعلاقات العامة المختاري كريمة أبرزت أهمية التنسيق و التعاون مع خبراء مغاربة و أجانب طيلة شهور؛كما أبرزت أهمية برنامج الأمم المتحدة للألفية بمبادئه العشر و الدي يسعى لتحقيق التنمية في المغرب وجميع دول العالم ؛ وكما هو مسطر في جدول الأعمال تم فتح المجال الحر و الواسع لجميع الحاضرين بدون استثناء من أجل التدخل و التعبير عن آرائهم و مواقفهم بكل حرية و شفافية ؛
تلاوة الميثاق التعاقدي ؛التأسيسي الـمـيـثـاق الــتـعـاقـدي الـتـأسيسـي للـشـبـكـة ” الأورو عــربـيـة للــصــحــافــة و الــســياحــة”ثم فتح المجال لمناقشة الميثاق وفتح باب الترشيحات للمكتب المسير بشكل ديموقراطي شفاف و نزيه ؛
وقد صادق المؤتمرون على الميثاق التعاقدي التأسيس / القانون الأساسي و جميع التوصيات و الاقتراحات كما تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة على المكتب الإداري المسير المكون من 33 عضو منتخب و 33 عضو معين .
المؤهلات / الاهتمامات | الإسم الكامل |
باحث الدكتوراه الصحافة ماستر السياحة | حسن برهون |
خبير أمن معلوماتي IGF منظمة الصحافة الدولية مركز الشرق الأوسط للكتاب و الناشرين | إلياس اللمطي |
دكـــتــور رئيس جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية | يونس وهبي |
دكـــتــور منسق تنسيقية وطنية | العمراني عثمان |
صحافي الوكالة الدولية للإتصال والصحافة | اسماعيل الهاشمي |
صحافي مدير جريدة ورقية | خالد العمريوي |
كاتب صحافي ومدير جريدة إلكترونية | عبد الاله الوزاني التهامي |
مدير مهرجانات سياحية / مقاول | البشير الزيات |
مدير مركب سياحي / ماستر السياحة | محمد كرمون |
جمعية لويس برايل / مهرجان دولي | عبد اللطيف الغازي |
كاتب صحافي | عبد القادر أريفي |
منسق جمعيات الزراعة والفلاحة | عبد الرحمن الريسوني |
التواصل والإشهار / المجال الإنساني | كريمة مختاري |
جمعية حياتي / فاعلة في المجال الإنساني | فاطمة الهسكوري |
جمعية حياتي / فاعلة في المجال الإنساني | خديجة زيفوني |
جمعية حياتي / فاعلة في المجال الإنساني | مليكة بن دماج |
صحافي المعهد المتوسطي للصحافة ومهن السمعي البصري باحث علم الاجتماع | عبد الرحمان بنلحسن |
صحافي المعهد المتوسطي للصحافة ومهن السمعي البصري | عبد السلام الديدي |
الإنتاج و التصوير / فاعل جمعوي | محمد أغطاس |
الإنتاج و التصوير / فاعل جمعوي | محمد الغزواني |
الإنتاج و التصوير / فاعل جمعوي | اسماعيل اليسري |
ناشط حقوقي | سعيد الوالي |
فاعل في المجال الإنساني | نادية الحميدي |
مقاول / فاعل جمعوي | فيصل برهون |
فاعل جمعوي / مقاول | رشيد أريفي |
فاعل جمعوي | منير السباعي |
فاعلة في المجال الإنساني | عائشة الزناكي |
فاعلة جمعوية / علم الإجتماع | إحسان أعراب |
فاعل جمعوي | عمر الموفق |
ناشط حقوقي | عزيز بلحاج |
فاعلة في المجال الإنساني | طامة الحميدي |
الفن و الموسيقى اللغة الإنجليزية | نادر أغمير |
المركبات السياحية مقاول | عبد الرحمان الغرام |
قانون الصحافة والنشر المملكة المغربية
ظهير شريف رقم 1ء02ء207 صادر في 25 من رجب 1423 ( 3أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002)
قانون رقم 77.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر
الباب الأول في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب الفصل الأول : إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون. للمواطن الحق في الإعلام لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر. والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون. تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور واحكام القانون وأخلاقيات المهنة . وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة.
الفصل الثاني: يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى إسم المطبعة وعنوانها باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابهها. ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 2000 و15.000 درهم.
الباب الثاني : في الصحافة الدورية القسم الاول: في حق النشر . الإدارة والملكية والتصريح
الفصل الثالث : يمكن نشر كل جريدة او مطبوع دوري بحرية بعد القيام بالإجراأت المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الرابع : يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر. ويشترط في مدير النشر ان يكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية . إذا كان مدير النشر ممن تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 39 من الدستور . تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر لا تسري عليه مقتضيات الفصل 39 السالف الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة . وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة . يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه مدير النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 39 المذكور او عضوا في الحكومة . تسري على مدير النشر المساعد جميع الإلتزامات والمسؤوليات الواجبة على مدير النشر بموجب هذا القانون . إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المقرر توجه السلطة المكلفة بالاتصال إلى مدير الجريدة او المطبوع الدوري إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد التقيد بالأحكام السابقة داخل اجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار. ينتج عن عدم تعيين مدير النشر المساعد داخل الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري. ويصدر الإيقاف المذكور بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه يجوز التنصيص في عقد العمل المتعلق بمدير النشر المساعد على أن هذا الاخير يتحمل جميع الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق مدير النشر او المطبوع الدوري كما هو منصوص عليها في هذا القانون. تبلغ نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد المذكور إلى الإدارة وفق الاشكال المحددة بنص تنظيمي. الفصل الخامس: يجب أن يقدم قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية: 1ء إسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه: 2ء الحالة المدنية لمدير النشر أو مدير النشر المساعد عند وجوده والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدارسي . وأرقام بطائقهم الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب؛ 3ء اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة؛ 4ء رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك؛ 5ء مبلغ الرأس المال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السندات الممثلة لرأسمال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية؛ 6ء بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر. وفي ما يخص المقاولات المكونة على شكل شركات تضاف البيانات الآتية: 7ء تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛ 8ء الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين او حاملي الأسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا إسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو مديرين او وكلاء.
وكل تعديل على البيانات المنصوص عليها في هذا الفصل يجب التصريح به في الخمسة عشر يوما الموالية له إلى المحكمة التي تلقت التصريح الأول. يجوز لمن يعنيه الأمر الإطلاع على التصريح بالنيابة العامة.
الفصل السادس: يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30يوما، وإلا جاز بعده إصدار الجريدة. وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصريح لاغيا.
الفصل السابع: يعاقب صاحب النشر أو مديره أو عند عدمهما صاحب المطبعة بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و7.000 درهم في حالة مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 4 و5 و6. ولا يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإجراأت المنصوص عليها أعلاه. وإلا فيتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرها 10.000 درهم في حالة نشر جديد غير قانوني . عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك استئناف او تعرض. ويمكن للمحكوم عليه ولو غيابيا أن يطلب استئناف الحكم .
الفصل الثامن : عند نشر كل عدد من جريدة او مطبوع دوري تسلم منه أربع نسخ للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية . ويمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون. ويعاقب مدير النشر بغرامة مبلغها 1200 درهم عن كل كل عدد لم تودع منه النسخ المشار إليها في الفقرة الأولى.الفصل التاسع: يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس جميع النظائر وفي صفحتها الاولى . وإلا فيعاقب صاحب المطبعة بغرامة تتراوح بين 1200 و2000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفة لهذا المقتضى.
الفصل العاشر: يجب أن يعلن للعموم في كل نشرة دورية مهما كانت كيفية استغلالها عن أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون إدارتها .
الفصل الحادي عشر: يراد بلفظة “نشرة” حسب منطوق ظهيرنا الشريف هذا جميع الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخبارية التي ليست لها صبغة علمية محضة ولا فنية ولا تقنية ولا مهنية والتي تصدر في فترات منتظمة ومرة واحدة في الشهر على الاقل .
الفصل الثاني عشر: جميع أرباب الصحف والشركاء والمساهمين ومقرضي الاموال والممولين والمساهمين الآخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوعة بالمغرب يجب أن يكونوا من ذوي الجنسية المغربية. وتستثنى من أحكام هذا الفصل الجرائد والمطبوعات الصادرة طبقا لأحكام الفصلين 27 و28 من هذا القانون.
الفصل الثالث عشر: كل من ثبت عليه أنه أعار إسمه لصاحب نشرة أو لشريك فيها أو لمقرض لها كيفما كانت صورة هذه الإعارة ولا سيما باكتتابه سهما أو نصيبا في مقاولة النشر يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة. وبغرامة يكون أقل مبلغها 1.800 درهم ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ الإكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي. وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية ” استعارة الإسم”.
وفي حالة ما إذا انجزت شركة أو جمعية عملية ” استعارة الإسم” فإن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا الفصل تمتد إلى رئيس المجلس الإداري او المتصرف او الوكيل المسؤول.
الفصل الرابع عشر : يجب أن تكون الأسهم إسمية في حالة وجود شركة مساهمة. ويجب أن يصادق على نقلها المجلس الإداري للشركة. ولا يجوز إحداث أي حصة للمؤسس. الفصل الخامس عشر: إذا كانت أغلبية رأسمال في مقاولة تقوم بنشر جريدة يومية او أسبوعية على ملك شخص واحد يتحتم عليه أن يكون مديرا للنشر. وعلى العكس من ذلك فإن مدير النشر يكون حتما رئيس المجلس الإداري أو أحد الوكلاء او رئيس الجمعية حسب نوع الشركة او الجمعية التي تتولى النشر. وفي هذه الحالة فإن المسؤولية المالية الملقاة على كاهل المجلس الإداري او مجلس الوكالة تشمل جميع أعضاء المجلس الإداري أو جميع أعضاء الوكلاء على نسبة حصة كل واحد من الأعضاء في هذه المقاولة.
الفصل السادس عشر: يمكن لمدير النشر أن يفوض كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض. ويجب أن يصادق على هذا التفويض حسب الحالة، إما الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو المجلس الإداري للشركة او هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة. وتبقى المسؤوليتان الجنائية منهما . والمدنية الخاصتان بمهمة الإدارة على عاتق المدير ولو فوض هذا الأخير كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض .
الفصل السابع عشر: يجب على الكتاب الذين يستعملون إسما مستعارا أن يبينوا كتابة إلى مدير النشر أسماءهم الحقيقية وذلك قبل نشر مقالاتهم. وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع او يحمل توقيعا مستعارا يكون المدير غير مقيد بالسر المهني إذا ما طلب منه وكيل الملك إطلاعه على الهوية الحقيقية لصاحب المقال وإلا فإنه يتابع عوضا عنه بصرف النظر عن المسؤوليات المقررة في الفصلين 67 و68 بعده.
الفصل الثامن عشر: يجب أن يشار في كل عدد من أي جريدة أو مطبوع دوري إلى كمية السحب الصادرة منه، ويقوم بصفة دورية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بالتحقق من الكمية الصادرة.
الفصل التاسع عشر: يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري في بداية كل سنة ميلادية تعريفة إشهاراتها وأن تنشرها بصفة دورية، ومرة واحدة في السنة على الأقل وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الامر ويمكن مراجعة تعريفة الإشهار مرة واحدة داخل السنة على أساس نشرها. ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار، يجب أن تسبقه عبارة ” إشهار”.
الفصل العشرون: كل صاحب جريدة او مدير نشرة أو أحد مساعديه يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية باستثناء الأموال المعدة لاداء ثمن الإشهار طبقا للفصل 19 أعلاه يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم وتطبق نفس العقوبة على المساهمين والشركاء. وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال او التبرعات او الإعانات او بدفع قيمتها لفائدة الدولة. الفصل الواحد والعشرون: إن كل صاحب جريدة أو نشرة دورية أو كل مدير أو أحد مساعديه يتسلم مبلغا ماليا أو أي منفعة اخرى أو وعدا بما ذكر قصد تقديم إشهار في صفة نبأ يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و50.000 درهم. ويتابع بصفته فاعلا رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي او حصل على المنفعة وكذا من سلم المال أو المنفعة . ويعفى من العقوبة من بلغ الجهات المختصة بذلك قبل وقوعه. الفصل الثاني والعشرون: تحدد بمرسوم: 1ء شروط المراقبة الدائمة التي تجري على حسابات كل جريدة او مطبوع دوري وكذا شروط تسليم القوائم التركيبية التي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال كل سنة وعن كل جريدة او مطبوع دوري. 2ء شروط التثبت من حجم الكمية الصادرة من كل جريدة أو مطبوع دوري والإعلان عن نتائجها. وتنشر القوائم التركيبية سنويا على أعمدة الجريدة او المطبوع الدوري.
الفصل الثالث والعشرون : يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 10 و12 و14 و15 و18 و19 بغرامة تتراوح بين 1200 و120.000 درهم. وعلاوة على ذلك . وفي حالة مخالفة مقتضيات الفصل 12، يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية ، بطلب من النيابة العامة، أن تأمر بوقف النشرات المخالفة، بصفة نهائية أو مؤقتة ويكون ذلك بمثابة عقوبة أصلية أو إضافية .
الفصل الرابع والعشرون: ملغى بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 01ء02ء207 الصادر في 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر.
القسم الثاني: في الاستدراك وحق الجواب
الفصل الخامس والعشرون: يتعين على مدير النشر أن ينشر مجانا في نفس المكان والصفحة التي نشر فيها الخبر في العدد الموالي من الجريدة او النشرة وبنفس الحروف التصحيحات الموجهة من أحد المسند إليهم مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفته تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنها بكيفية غير صحيحة . وفي حالة المخالفة لذلك يعاقب بغرامة قدرها 1.000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه التصحيح.
الفصل السادس والعشرون: يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر إسمه أو أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية خلال الثلاثة أيام الموالية لتوصله بها أو في أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور. وإلا فيعاقب بغرامة قدرها 5.000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر. ويجب أن يقع إدراج هذه الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المثير للرد . ويكون هذا الإدراج مجانا عن كانت الردود لا يتعدى طولها ضعف طول المقال المذكور، وأما إذا تجاوزته فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط ، على أن يسحب بسعر الإعلانات القضائية. القسم الثالث: في الجرائد أو النشرات الأجنبية الفصل السابع والعشرون: تعتبر أجنبية في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل جريدة او نشرة دورية كيفما كانت لغتها تحدث او تصدر كلا أو بعضا بواسطة اموال اجنبية او يديرها اجنبي. الفصل الثامن والعشرون : كل جريدة أو نشرة دورية اجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضيات العامة لهذا القانون وللمقتضيات الخاصة الآتية. لا يجوز أن تحدث أو تنشر او تطبع أي جريدة او نشرة دورية إلا إذا صدر بشأنها سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طلب كتابي يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ضمن الكيفيات المقررة في الفصل الخامس أعلاه. ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم تصدر الجريدة او المطبوع الدوري خلال سنة من تاريخ الحصول عليه، أو إذا انقطعت عن الصدور لمدة سنة. ويعاقب عن كل مخالفة للفقرة السابقة بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 30.000 و100.000 درهم وتصدر العقوبتان المذكورتان على صاحب الجريدة ومديرها وصاحب المطبعة الذين يتحملون عند الاقتضاء ن أداء الغرامة على وجه التضامن. ويقع القيام بالحجز الإداري للأعداد الصادرة بدون إذن ، وفي حالة الحكم بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها . الفصل التاسع والعشرون : يمكن ان يمنع وزير الاتصال بموجب مقرر معلل ان تدخل إلى المغرب الجرائد او النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدين الإسلامي او بالنظام الملكي او الوحدة الترابية او تتضمن ما يخل الاحترام الواجب لملك أو بالنظام العام. كما يمكن ان يمنع لنفس الأسباب وبمقرر معلل للوزير الاول نشر الجرائد او النشرات الدورية او غير الدورية الاجنبية المطبوعة في المغرب. وإذا وقع عن قصد عرض الجرائد او النشرات الممنوعة للبيع او توزيعها او إعادة طبعها عوقب عن ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 50.000 درهم. ويباشر الحجز الإداري للأعداد والجرائد والنشرات الممنوعة وكذا الاعداد بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها. الفصل الثلاثون: إن النشرات والمناشير والمطبوعات الواردة من الخارج او المستمدة دعمها من الأجانب والتي تمس بمقدسات البلاد المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه او بالمصالح العليا للوطن يمنع توزيعها وعرضها للبيع وعرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع او العرض لأجل الدعاية. ويعاقب عن كل مخالفة للمنع المقرر في المقطع السابق بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 50.000 درهم. الفصل الواحد والثلاثون: ملغى بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 01ء02ء207 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر. الباب الثالث: في إلصاق الإعلانات والنشرات والتجول بها وبيعها في الطريق العمومية القسم الأول: في إلصاق الإعلانات الفصل الثاني والثلاثون: إن السلطة الغدارية المحلية ( الباشا او القائد) تعين بموجب قرار في كل بلدية او مركز أو جماعة قروية الأماكن المعدة دون غيرها لإلصاق الإعلانات بشان القوانين وغيرها من اعمال السلطة العمومية. ويمنع إلصاق الإعلانات الخصوصية بهذه الاماكن، ولا يلصق مطبوعا على الورق الأبيض بالخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة باعمالها ويمكن ان تحدد في قرارات تصدرها نفس السلطات الأماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخصوصية أو كل إشهار او إعلان تجاري بصرف النظر عن مقتضيات الظهير الشريف بشأن المآثر التاريخية. الفصل الثالث والثلاثون: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1500 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة او يمزقها او يغطيها او يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها او جعلها غير مقروءة . الفصل الرابع والثلاثون: يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية او الخصوصية مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم او الشعارات والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية او مناد بها أو موزع لها أو القيام بهذا العمل ولو بصفة عرضية أن يطلب الإذن في ذلك من السلطة المحلية التابع لها محل سكناه. الفصل الخامس والثلاثون : يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصل 34 بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1200 درهم. الفصل السادس والثلاثون: يمنع الإعلان عن الجرائد وبصفة عامة عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة او المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها . وإلا فإن المنادي او الموزع او البائع يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1200 درهم. الفصل السابع والثلاثون: يتابع وفق المقتضيات الآتية فيما بعد كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تكتسي صبغة جنحية . الباب الرابع: في الجرائم والجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر القسم الأول: التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح الفصل الثامن والثلاثون: يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جناية أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعول فيما بعد . وذلك إما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية إما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية ويطبق هذا المقتضى كذلك إذا لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب الجريمة. الفصل التاسع والثلاثون : يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة او القتل او النهب او الحريق. وإما على التخريب بالمواد المتفجرة او على الجرائم او الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة، وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول . ويعاقب بنفس العقوبات من يحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلية للدولة . وتطبق نفس العقوبات على من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 38 للإشادة بجرائم القتل أو النهب او الحريق أو السرقة أو جريمة التخريب بالمواد المتفجرة. الفصل التاسع والثلاثون المكرر: كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 38 للتحريض على التمييز العنصري او على الكراهية او العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم او لأصلهم او للونهم أو لانتمائهم العرقي او الديني أو ساند جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 3000 و30.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. الفصل الأربعون: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم كل تحريض يوجه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 ويقصد به حيث الجنود البرية أو البحرية أو الجوية وكذا أعوان القوة العمومية على الإخلال بواجباتهم والخروج عن الطاعة الواجبة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والضوابط. القسم الثاني : في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة الفصل الواحد والأربعون: يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم كل من أخل بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38. وتطبق نفس العقوبة إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية . وإذا صدرت عقوبة عملا بهذا الفصل. جاز توقيف الجريدة أو النشرة بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود. كما يمكن للمحكمة بموجب نفس المقرر القضائي ان تأمر بمنع الجريدة او النشرة . الفصل الثاني والأربعون : يعاقب بحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم بسوء نية بأية وسيلة لاسيما بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ زائف أو ادعاأت أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس. ويعاقب عن نفس الأفعال بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل التأثير على انضباط او معنوية الجيوش . الفصل الثالث والأربعون: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم كل من حرض أو حاول التحريض بأعمال أو أنباء مزيفة أو فيها وشاية تذاع عن قصد على العموم أو بطرق أو وسائل مدلسة كيفما كان نوعها وذلك لحمل الناس على سحب الأموال من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يفرض عليها القانون أن تباشر دفوعاتها بالصناديق العمومية. القسم الثالث: في الجنح الماسة بالأشخاص الفصل الرابع والأربعون: يعد قذفا إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيأة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص او الهيأة التي نسبت إليها. ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة. ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والإرتياب او كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب ، أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة. الفصل الخامس والأربعون: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1200 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 38 في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والهيئات المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب. الفصل السادس والأربعون: تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في حق وزير أو عدة وزراء من اجل مهامهم أو صفاتهم او نحو موظف أو أحد رجال او أعوان السلطة العمومية او كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة او مساعد قضائي أو شهاد من جراء تأدية شهادته. اما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في الفصل 47 الموالي الفصل السابع والأربعون: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000 درهم. أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38. الفصل الثامن والأربعون: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و100.000 درهم عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45و46. ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز. الفصل التاسع والأربعون: يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعلق بالمهام فقط . وكان موجها إلى الهيئات المؤسسة أو الجيوش البرية أو البحرية او الجوية والإدارات العمومية والأشخاص المشار إليهم في الفصل 46. كما يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف والسب الموجهان إلى مديري أو متصرفي كل مقاولة صناعية او تجارية او مالية تلتجئ عليها إلى التوفير والقرض. ويتعين أن يتوفر المسؤولون على النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها. ويجوز دائما إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي: أ ـ إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية. ب ـ إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليها أكثر من عشر سنوات. ج ـ إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو أدت إلى عقوبة أمحت برد الاعتبار أو المراجعة ويحتفظ بحق تقديم الإثباتات المضادة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل وإذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف. فإن المتهم يعفى من الشكوى المقدمة في شانه. وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت شكوى موجهة ضد شخص ليست له صفة خاصة، وكان الأمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائها بطلب من النيابة العامة أو موضوع شكاية قدمها المتهم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إجراؤه متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف. الفصل الخمسون: إن كل إعادة نشر لقذف رمي به شخصا من الأشخاص وثبت هذا القذف بحكم يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية اللهم. إلا إذا أدلى مقترفه بما يخالف ذلك . الفصل الواحد والخمسون: كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق الالكترونية الأخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى الأفراد وإما إلى الهيئات او الأشخاص المعينين في الفصول 41 و45 و46 و52 و53 يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1200 و5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على هذا الإرسال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين إُنين . وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1200درهم. وإذا تعلق الامر بما هو منصوص عليه في الفصل 41 يعاقب بحبس تتراوح مدته شهر واحد وستة أسهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1200 إلى 5.000 درهم. الفصل الواحد والخمسون المكرر: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاأت أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير. القسم الرابع: في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول والممثلين الديبلوماسيين الأجانب الفصل الثاني والخمسون: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين10.000 و100.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص رؤساء الدول وكرامتهم ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية . الفصل الثالث والخمسون : يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص وكرامة الممثلين الديبلوماسيين او القنصليين الاجانب المعتمدين أو المندوبين بصفة رسمية لدى جلالة الملك. القسم الخامس: في النشرات الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع الفصل الرابع والخمسون : يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية وإلا يعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم.
www.PressMedias.org
يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه. إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة. واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع. ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار ب:
- إصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية،
- إصدار قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
- إحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
- كما يهدف هذا القانون إلى:
- تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي.
- إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية،
- تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها،
- ترسيخ الديمقراطية التشاركية
- إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية
- ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
- فهم افضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم
- تنمية الوعي القانوني والإداري.
- جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
TéL WhatsApps
00212.661.07.8323 0618.022.880