• Likes
  • Followers
  • Subscribers
  • Followers
Sign in / Join

Welcome, Login to your account.

Forget password?
No account? Sign Up
Sign in

Recover your password.

A password will be e-mailed to you.

  • الإثنين, أكتوبر 26, 2026
  • انخرط في الأوروعربية للصحافة
  • انخرط في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة
  • انخرط في “الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني”

Publisher

  • الرئيسية
  • الدولية
  • Internationale
  • الصحافة و الإعلام
  • الأمم المتحدة
  • الأمن و القوات المسلحة
  • حقوق الإنسان
  • القضاء و العدل
  • الدين والأخلاق
  • جامعات ومعاهد
  • كتب ومراجيع
  • آراء وأفكار
  • تقارير وبيانات
  • أبحاث ودراسات
  • ترند Trends Google Tendances
  • الثقافة و الفنون
  • الطب والصحة
  • الاقتصاد والأعمال
  • التنمية والسياحة
  • جمعيات و مجموعات
  • نقابات التعليم
  • نقابات المحامين
  • نقابات المهندسين
  • نقابات الأطباء
  • مواعيد ومحطات
  • فيديو الصحافة
  • ضيف وحوار
  • ترقيات و توشيحات
  • بورتريه
  • علوم وتكنولوجيا
  • الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
  • الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
  • الرياضة
  • خدامات وإرشادات
  • علم النفس الإعلامي
  • علم النفس
  • الإفتتاحية
  • حسن برهون 
  • مستجدات
  • وفيات و تعازي
  • أنشطة الملك
  • سلسلة دورات التكوين والتأطير المتعددة التخصصات
  • انخرط في “حملة تكريم حفظة القرآن”
  • شخصيات مهمة VIP
  • النقابة الوطنية للاعلام والصحافة
  • مسطرة الانخراط ووثائق المرصد الدولي والشبكة الأوروعربية Abonnement
  • النقابة التعليم العالي والأحياء الجامعية ترفع التحدي
  • القضاء الإداري ينتصر للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب
  • عاجل رسالة صوتية للناشط الدولي عبد المجيد الإدريسي
  • نقابة المحامون
  • بلاغ مهم لتحالف اليسار بتطوان
  • الحملة الجماعية لمقاطعة انتخابات المغرب 2026 électoral boycotts
  • الخبير المغربي الحضري ضرار يعلن الترشيح
  • فلنكن جميعاً في الموعد يوم الأحد 04 أكتوبر أمام البرلمان
  • انخرط في “الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني”
  • الآداب والعلوم الإنسانية
  • نقابة “CDT” تحذر من تصاعد التوتر والاحتقان الاجتماعي بالمغرب في ظل استمرار ارتفاع الأسعار
  • اللَّجْنَة الْعَسْكَرِيَّة لِدَعم السُّلطَات الْأَمْنِيَّة وَ الْمُحَارِبَين الْعَسْكَرِيّين الْقُدامى بِالْقُوَّات الْمُسَلَّحَة الْمَلِكِيَّة وَ الْأُمَم الْمُتَّحِدَة وَقَوْا ت حِفْظ السَّلَاَم الْعَالَمِي وَ أَسْرَى الْحَرْب وَ الْمُحْتَجِزِينَ وَ الْمَعْطُوبِينَ وَ الْأَرَامِل وَذَوِي الْحُقوق
  • المرصد الدولي للصحافة والإعلام الإنمائي
  • نجاح ندوة المكتب المحلي لمنتدى التعليم العالي و البحث العلمي في لقاء تكريم الخبير عبد الرحيم تمحري
  • بيان تنويه بالنقيب الدكتور حسن برهون
  • معرض صور وأشرطة فيديو ملتقى جمعية الشعلة للتربية والثقافة ASSO
  • ماستر السياسة الدولية والدبلوماسية والرقمنة
  • لا لفرض رسوم التسجيل على الطلبة الأجراء والموظفين بيان حزب النهج الديمقراطي العمالي
  • طارق ويوسف.. تضامن واسع في ظرف وجيز يعكس قوة الروابط الإنسانية ومحبة الناس
جريدة بريس ميديا الأوروعربية للصحافة
  • Home
  • حقوق الإنسان
  • هل يمكن عقد جلسات المحاكم مع سريان أثر المادة السادسة؟

هل يمكن عقد جلسات المحاكم مع سريان أثر المادة السادسة؟

حقوق الإنسان
By جريدة بريس ميديا On مايو 18, 2020
Share

عبد الكبير طبيح

بمصادقة مجلس المستشارين يوم 12/5/2020 على مشروع القانون رقم 23.20 المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، في انتظار نشره في الجريدة الرسمية،تكون مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 قد انتقلت من حضن السلطة التنظيمية للحكومة، وأدخلت إلى حظيرة السلطة التشريعية تطبيقا للفصل 71 من الدستور.وبالتالي أصبحت محصنة بمقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي تنص الفقرة الأولى منه على:

«القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو «اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
وتنص الفقرة الثالثة منه على:
«تعتبر دستوريةالقواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.
ومن المفيد لفت النظر إلى أن البرلمان لم يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.20.292. لأن هذا الأخير صادقت عليه فقط لجنتا الداخلية والصحية في البرلمان. ولكن البرلمان صادق على مشروع القانون 20.23. الذي أصبح هو الذي ينظم الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية حاليا ومستقبلا.وهو الذي أصبح ملزما للجميع باعتباره نصا قانونيا.
فمصادقة البرلمان إذن أخرجت المقتضيات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية من مجال السلطة التنظيمية للحكومة ، ووضعها تحت جبته كسلطة تشريعية وفقا للصلاحيات التي أسندها له الدستور بمقتضى الفصل 71 منه. وبالتالي تم تحصين تلك المقتضيات من أي مراقبة إدارية. مع استحضار إمكانية المراقبة الدستورية له في إطار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية رقم86.15. الذي لم يفرج عليه بعد.
وما يهمنا من قانون 20.23 المشار إليه أعلاه هو المادة السادسة منه التي تنص على ما يلي:
«يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية «والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها،»ويستأنف احتسابها ابتداءمن اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.
«تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا»الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال،وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية «والاعتقال الاحتياطي.
من المعلوم أن تعليق انعقاد جلسات المحاكم تم بعد ما توصل الرؤساء الأولون ورؤساء المحاكم بالرسالة الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمؤرخة في 16/3/2020. والتي حملت صيغة محكمة حرصت على ألا تمس باستقلال القاضي الذي يترأس جلسة المعنية ، وهي الصيغة المتسمة بما يلي:
1-إن الرسالة غير موجة للقاضي كمؤسسة للحكم والبت في القضايا التي كلف بها.
2-إنها موجهة إلى الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم في إطار سلطتهم في تنظيم انعقاد الجلسات وليس في انعقاد الجلسات اوفي تسييرها.
3-إنها استحضرت كون المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم ينص لا الدستور ولا القانون التنظيمي المتعلق به على إمكانية توجيه تعليمات للقضاة الأحكام فيما يقومون به من مهام وعلى رأسها تسيير وتدبير الجلسة.
خلافا للنيابة العامة التي نص الفصل 110 من الدستور على التزام أعضاء النيابة العامة بتعليمات رئيس النيابة العامة الكتابية وقانونية.
هذا لا يعني عدم وجود رقابة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على القاضي في تسيير وتدبير جلسة التي يكلف بها.بل إن تلك المراقبة موجودة ولكنها مراقبة بعدية أي عندما يثبت ان القاضي ارتكب إخلالا بما يوجبه عليه القانون بخصوص تسيير الجلسة التي يترأسها.
فهل يمكن إعادة انعقاد جلسات المحاكم بدون إلغاء أو تعديل المادة السادسة
المشار إليها أعلاه ؟
مرد هذا السؤال هو أن المادة السادسة من قانون 20.23 المشار إليها أعلاه استعملت صيغة «وقف سريان الآجال «على إطلاقها وبدون أي تخصيص لأجل بعينه، حتى يمكن التمييز بينها.وأمرت بإيقاف سريانها خلال فترة الطوارئ الصحية. وهو ما يعني أن إرادة القانون اتجهت لوقف كل الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية بدون أي استثناء، ما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة.
وإذا ما عدنا إلى المسطرة المدنية ، باعتبارها نصا تشريعيا ، وهي المسطرة التي تطبق في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية الأسرية، نجد أن الآجال المنصوص عليها تلك المسطرة متعددة ومرتبطة بانعقاد الجلسة من جهة وبتسييرها من جهة أخرى. ومنها تلك المنصوص عليها في الفصول 39و40 و47 و56 و60 و61 و62و 63و 72و 74و 77و 92و 95و 97و 130و 134و 137و 139و 148و 153و 161و 162و 164و 167و 179. والتي بالرجوع إلى ما تنص عليه من مقتضيات سنجدها تتعلق، على الخصوص، ب:
1-الأجل الواجب احترامه عند استدعاء المدعى عليه.
2-الأجل الواجب احترامه لاعتبار تبليغ المدعى عليه قانونيا عندما يرفض التوصل بالاستدعاء.
3-الأجل المتعلق باستدعاء الشهود لحضور البحث.
4-الأجل المتعلق بإنجاز الخبرة.
5-الأجل لممارسة الطعون.
هذه الآجال وغيرها هي التي يتحكم بعضها في انعقاد الجلسة. ويتحكم البعض الآخر في كيفية تسييرها. لأن المحكمة لا يمكنها أن تعتبر المدعى عليه قد توصل بالاستدعاء لحضور الجلسة لمجرد تبليغه الاستدعاء، لأن الأجل المعطى له للجواب عن المقال الافتتاحي المنصوص عليه في الفصل 40 او الأجل المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 39 في حالة رفض التوصل، هو أجل متوقف بقوة القانون تطبيقا للمادة السادسة من القانون 20.23 المشار إليه أعلاه.
وإنه من غير المنازع فيه وأن تلك الآجال يجب على المحكمة تطبيقها وعدم تجاوزها. وإلا كان حكمها باطلا من جهة. ويكون القاضي قد ارتكب خطأ جسيما بمفهوم المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساس للقضاة الذي يعتبر أن أي خرق خطير لقاعدة مسطرية يعتبر خطأ جسيما. إذ ورد في تلك المادة ما يلي:
«يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذاتوبع جنائيا أوارتكب خطأ جسيما.
«ويعد خطأ جسيما:
«الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف؛
«لخرق الخطيرلقانون الموضوع؛
«الإهمال…….
ومن المفيد الإشارة إلى أن القانون:
– يسند لرئيس المحكمة، كيف ما كانت درجتها،الاختصاص في تنظيم انعقاد الجلسات في المحكمة التي يترأسها في بداية السنة القضائية عن طريق الجمعية العمومية، أو خلال السنة القضائية بصفة فردية.
– كما يسند للقاضي اختصاص تسييرالجلسة التي يترأسها.
فإن القانون يسند الاختصاص في انعقادها الجلسة، من الناحية القانونية ، وليس الفعلية ، للمدعي صاحب المقال الافتتاحي وصاحب المقال الاستئنافي. إذ ينص الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية الذي نجده يتضمن ما يلي:
«ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو «وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط ….
«تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء «الأطراف «وكذا تاريخ الاستدعاء.
كما انه بالرجوع إلى الفصلين 328 من نفس القانون نجده ينص على ما يلي:
«تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل.
كما أنه بالرجوع إلى الفصل 329 نجده ينص على ما يلي:
«يعين رئيس المحكمة الابتدائية أوالرئيس الأول لمحكمة الاستيناف مستشارا مقررا «يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة.
«يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستينافي للطرف الآخر، ويعين «تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، وكذلك «مراعاة الآجال النسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و41 إن اقتضى الحال.
«يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية «مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده.
«إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه المستشار «المقرر عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة «حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة.
«يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف.
«يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط «المنصوص عليها في الفصول 37، 38 و39 وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات «المقدمة من طرف المستأنفين.
«يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والاشعارات اللاحقة.
هكذا يتبين بكل وضوح أن انعقاد الجلسة في المرحلة الابتدائية هو متوقف على توصل المحكمة بالمقال الافتتاحي من جهة وتبليغه للمدعى عليه من جهة أخرى للجواب عليه. وكذلك الشأن بالنسبة لانعقاد الجلسة أمام محكمة الاستئناف.
بل إن صياغة الفصول المشار إليهما تبين أنها لا تعطي الخيار للمحكمة او لرئيسها في تبليغ أوعدم تبليغ المقال الافتتاحي اوالاستئنافي. بل إن تبليغ المقالين هو واجب قانوني ،علما ان القانون وصف الامتناع عن البت في دعوى معينة بكونه إنكارا للعدالة.
وعندما نعيد قراءة تلك الفصول سنلاحظ بكل وضوح أن الآجال هي التي تحكم في تحريك الدعوى أمام القاضي وبالتالي هي التي تتحكم في انعقاد الجلسة من عدمه. علما بأن المقصود بانعقاد الجلسة ليس هو دخول القاضي للقاعة المحكمة بل إن المقصود بالجلسة هو الظرف الزمني، وليس المكاني، الذي يشرع فيه القاضي في تجهيز القضية التي كلف بها لكي يصدر حكمه فيها.
لأن القاضي عندما يأمر بتبليغ المقال الافتتاحي للمدعى عليه فهو ملزم بانتظار انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي:
«يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا «كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور «لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت «طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابي.
بل إن ذلك الأجل سيزاد فيه بعشرة أيام في حالة رفض المدعي عليه التوصل بالاستدعاء ، و ذلك وفقا الفقرة الرابعة من الفصل 39 التي تنص على ما يلي:
«يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من «الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء
ومن غير المنازع فيه أنه عندما نريد إعادة انعقاد الجلسات من جديد بعد قرار تعليقها، فإنه يجب احترام نفس الآجال لكي تكون الجلسة مطابقة للقانون ويكون القاضي غير مواجه بالفصل 97 المشار إليه أعلاه.
لكن بما أن المادة السادسة مازالت سارية المفعول نظرا لكون القانون 20.23 ربطها بالفترة التي تكون فيها حالة الطوارئ الصحية معلنة. فإن النتيجة القانونية هي ان كل الآجال المشار اليها أعلاه مازالت متوقفة بقوة القانون. ومنها بالأساس الأجل المنصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية والأجل المنصوص عليه في الفصل 329 من نفس القانون.المتعلقين بجواب المدعى عليه أو المستأنف عليه.
وكذاك الآجال المعطاة للمدعي او المستأنف للتعقيب على جواب المدعى عليه أو جواب المستأنف عليه. والأجل المحدد للخبير في وضع تقريره. وباقي الآجال التي تتحرك بها الدعوى أي تتحرك بها الجلسة.
فالمادة السادسة إذن هي التي تعطل قانونا انعقاد جلسات المحكمة.
إذ يمكن أن تعقد جلسة معينة بالرغم عما تنص عليه المادة السادسة. لكن إذا لم يحضر المدعى عليه او لم يقدم جوابه فإن إصدار حكم عليه سيكون فيه خرق للفصل 40 وغيره. ونفس الأثر القانوني سيكون بالنسبة للخبير الذي لم ينجز تقريره اوغير ذلك من الإجراءات المشار إليها أعلاه.
ومن جهة أخرى فان الجلسة أمام المحكمة لا يمكنها ان تنعقد مع استمرار منع تنقل كل من المدعي والمدعى عليه قصد الحضور فيها. علما ان عدم حضورهما ليس راجعا لإرادتهما. وإنما هو راجع لقرار المنع من التنقل الذي أصدرته عن وزارة الداخلية وحصنته المادة الثالثة من مرسوم بقانون 2.20.292 الذي أصبح قانونا يحمل رقم 20.23 في انتظار نشره.
وانه بالرجوع إلى كل البلاغات الصادرة عن وزارة الداخلية يتبين منها أنها حددت بصفة حصرية من لهم الحق في التنقل سواء داخل نفس المدينة أو بين المدن.
وانه ومن الواضح من تلك البلاغات أن الأشخاص المسموح لهم بالتنقل لا يوجد بينهم المتقاضون الذين يريدون الانتقال إلى المحاكم. علما بأن مهمة رجل الأمن المكلف بتطبيق قرار المنع هي محصورة في التطبيق الحرفي لقرار المنع. وليس له أي سلطة في السماح لغير الأشخاص المذكورين في بلاغ الوزارة بخرق قرار المنع من التنقل.
ومن المفيد الإشارة إلى أن كلمة «الآجال» المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة القانون 20.23 لا تتعلق فقط بآجال الطعن وإنما تتعلق بجميع الآجال بكل أصنافها ومددها وهو الأمر الثابت من الفقرة الثانية من نفس المادة التي استثنت صراحة آجال الطعن بالاستئناف في قضايا المعتقلين. وهوالاستثناء الذي يؤكد القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس المادة.
وهو ما يعني أن الفقرة الأولى من نفس المادة تتعلق بكل الآجال بجميع أصنافها المنصوص عليها في النصوص التشريعي والتنظيمية كما سبق بيانه.
وإن نفس الملاحظات يمكن تسجيلها بخصوص جلسات القضايا الجنحية و القضايا الجنائية لغير المعتقلين التي تخضع هي كذلك لآجال استدعاء أطراف الدعوى العمومية و غيرها من الآجال.
كما أن المادة السادسة المذكور لا تطرح فقط إشكال انعقاد الجلسات. بل ستطرح في الأيام المقبلة أشكال آخر أكثر صعوبة. إذ ستوجد في تعارض مطلق مع الرفع التدريجي لحالة الطوارئ. الذي هو الطريقة الطبية الصحيحة التي تنصح بها المنظمة الدولية للصحة ويأمر بها ذوو الاختصاص.
والمغرب لن يخرج عن هذه القاعدة.بالتالي عندما تزول الظروف التي بررت إعلان حالة الطوارئ الصحية سيتم البدء في الرفع التدريجي للإجراءات القانونية المتخذة حاليا الصحية.
وعندما نقول الرفع التدريجي فإن ذلك سيترجم على أرض الواقع برفع الإجراءات التي فرضتها حالة الطوارئ بالأسبقية على المدن التي تحققت فيها ضمانات للحماية من إعادة انتشار الوباء، تم تأتي مدن أخرى إلى أن ترفع على كل التراب الوطني.
وعملية التدرج هذه سيتم تدبيرها بمراسيم تتخذها الحكومة وذلك وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون 20.23 والتي تنص على ما يلي:
«على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، «خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه «الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير «وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية «للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم
علما بأن آلية المراسيم هي آلية سلسة تمكن الحكومة، كما هو الأمر في كل الدساتير ، من أن تتأقلم مع المتغيرات اليومية ولا تحتاج لا إلى مصادقة أو تصويت من البرلمان. إذ بواسطة المرسوم يمكن رفع حالة المنع من التنقل في مدينة والإبقاء عليه في مدينة أخرى. او إعادة فرض حالة المنع من التنقل على نفس المدينة حسب تطور الوباء عبر المدن.
فالمادة الثالثة أهلت الحكومة لاتخاذ الإجراءات في إطار السلطة التنظيمية التي تملكها ،أي بمراسيم وغيرها، تمكنها من تطبيق تلك الإجراءات على مدن معينة، ولا تطبقها على مدن أخرى.
لكن مقتضيات المادة السادسة هي مقتضيات قانونية وليس تنظيمية ، تتسم بطابعها العام و المجرد الذي لا يقبل التمييز في تطبيقها. بل يجب تطبيقها على جميع المغاربة وفي جميع المدن في نفس الوقت. فهي إما أن تطبق على الجميع أو لا تطبق على أي أحد. لان القانون لا يميز بين المواطنين المغاربة. ولا يميز بين المدن المغربية.
وانه ينتج عن ذلك ان المادة السادسة ستطرح مشكلا عندما يتم الرفع التدريجي لحالة الطوارئ على مدينة معينة.
فهل مقتضيات تلك المادة ستطبق في تلك المدينة وحده ام يجب الانتظار إلى حين الرفع الكلي لحالة الطوارئ على الصعيد الوطني.
علما بأن الآجال التشريعية لا علاقة لها بالمجال ترابي، وإنما هي مرتبطة بالدعاوى الشخصية للمتقاضي والذي قد يكون محل سكناه،إذا كان شخصا ذاتيا في مدينة وتكون له دعوى في مدينة أخرى. وإذا كان شركة قد يكون مقرها الاجتماعي في مدينة معينة وتكون لها عدة دعاوى أمام جميع المحاكم في جميع المدن بالمغرب.
فهل ستطبق عليه مقتضيات تلك المادة أم لا بالتجزئة ؟
بل إن محكمة واحدة قد يمتد نفوذها ليشمل عدة مدن. فهل هذه المحكمة ستوقف الآجال بالنسب لبعض الملفات ولا توقفه بالنسبة للبعض الآخر ؟
وإذا توفرت شروط الارتباط والضم بين ملفات معينة فما هو الإجراء الذي يجب عليها اتخاذه ؟
هذه الإشكالات غير موضوعة على القضاء ليبحث لها على الحل، وإنما هي موضوعة على الحكومة.
وأظن أن الحل ، من بين حلول أخرى قد تظهر، هو في تقديم مشروع قانون يقضي بحذف المادة السادسة من القانون 20.23. وترك تدبير الآجال في حالة الطوارئ الصحية بمقتضى مراسيم في إطار السلطة التنظيمية للحكومة. وفقا للصلاحيات التي أسندتها لها المادة الثالثة من القانون 20.23. التي أعطتها صلاحيات على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأنه لا يرد على الخيار بكون الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية ستتدخل في القضاء الذي هو سلطة قضائية مستقلة.
إن هذا التخوف ليس له موضوع لأن الحكومة لن تتدخل في سلطة القاضي ولا في سلطة المحكمة.وإنما ستتدخل وتمارس ما هو في صلب اختصاصها المتعلق بإصدار القانون.لان الذي ينظم الآجال ويحدد مددها هو القانون.
علما بأن الحكومة تدخلت بمرسوم في منع المواطن من التنقل الذي هو حق منصوص عليه في الدستور. مما يحق لها أن تتدخل بمرسوم كذلك بخصوص ما يتعلق بالقانون والذي هو،أي القانون ،اقل درجة من الدستور.
وبما أن إصدار مشروع القانون هو من اختصاص الحكومة طبقا للفصل92 من الدستور.وان إصدار القانون هو من اختصاص البرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور. فأن حذف المادة السادسة من قانون 20.23 بمبادرة من الحكومة.
وهذه المبادرة ستجنب طرح الإشكالات المشار اليها أعلاه حاضرا ومستقبلا. بل ستساعد على انعقاد الجلسات بدون إخلالات قانونية، لن يتردد بعض الأطراف في الطعن في الأحكام التي ستصدر بالاستناد إليها. مما سيعرقل السير العادي للعدالة ويطيل المساطر والإجراءات التي يشتكي منها الجميع.

Share FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestEmail
جريدة بريس ميديا 15841 posts 0 comments

PRESS MEDIAS
barhon.hassan@gmail.com
0661078323

Prev Post

رسالة مفتوحة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

Next Post

نظريات المؤامرة وفيروس كورونا: بين بيل غيتس واليمين المتطرف..

You might also like More from author
حقوق الإنسان

دعوة للعموم للانخراط و التعاون

حقوق الإنسان

“العدل والإحسان” بفاس تستنكر متابعة عضوها لطفي الطويل بسبب تدوينات رأي

ترند Trends Google Tendances

الذكرى الأولى لاحتجاجات “جيل زد”.. وقفة احتجاجية أمام البرلمان وأيام تضامنية مع…

حقوق الإنسان

تنسيقية ضحايا زلزال الحوز تراسل الأحزاب البرلمانية ولفتيت لإنهاء الإقصاء وتفعيل…

ترند Trends Google Tendances

عاجل إطلاق نداء للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

حقوق الإنسان

العصبة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى احترام كرامة موتى سبتة وحفظ عينات الحمض النووي…

Loading ... Load More Posts No More Posts
تصنيفات
الأرشيف
Popular Categories
  • مستجدات4668
  • الدولية1730
  • ترند Trends Google Tendances1053
  • حقوق الإنسان1032
  • الصحافة و الإعلام905
  • الأمن و القوات المسلحة727
  • جامعات ومعاهد653
  • آراء وأفكار576
  • أنشطة الملك446
  • الاقتصاد والأعمال439
  • الطب والصحة435
  • الدين والأخلاق400
  • مواعيد ومحطات395
  • التنمية والسياحة381
  • تقارير وبيانات372
  • وفيات و تعازي370
  • القضاء و العدل288
  • أبحاث ودراسات273
  • الثقافة و الفنون248
  • نقابات التعليم246
  • الأمم المتحدة207
  • جمعيات و مجموعات205
  • خدامات وإرشادات203
  • كتب ومراجيع174
  • نقابات الأطباء166
  • ترقيات و توشيحات136
  • فيديو الصحافة133
  • ضيف وحوار105
  • نقابات المحامين104
  • الكونفدرالية الديمقراطية للشغل60
صفحات
  • الآداب والعلوم الإنسانية
  • الحملة الجماعية لمقاطعة انتخابات المغرب 2026 électoral boycotts
  • الخبير المغربي الحضري ضرار يعلن الترشيح
  • الرئيسية
  • القضاء الإداري ينتصر للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب
  • اللَّجْنَة الْعَسْكَرِيَّة لِدَعم السُّلطَات الْأَمْنِيَّة وَ الْمُحَارِبَين الْعَسْكَرِيّين الْقُدامى بِالْقُوَّات الْمُسَلَّحَة الْمَلِكِيَّة وَ الْأُمَم الْمُتَّحِدَة وَقَوْا ت حِفْظ السَّلَاَم الْعَالَمِي وَ أَسْرَى الْحَرْب وَ الْمُحْتَجِزِينَ وَ الْمَعْطُوبِينَ وَ الْأَرَامِل وَذَوِي الْحُقوق
  • المرصد الدولي للصحافة والإعلام الإنمائي
  • النقابة التعليم العالي والأحياء الجامعية ترفع التحدي
  • النقابة الوطنية للاعلام والصحافة
  • انخرط في “الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني”
  • انخرط في “حملة تكريم حفظة القرآن”
  • بلاغ مهم لتحالف اليسار بتطوان
  • بيان تنويه بالنقيب الدكتور حسن برهون
  • سلسلة دورات التكوين والتأطير المتعددة التخصصات
  • سياسة الخصوصية
  • شخصيات مهمة VIP
  • طارق ويوسف.. تضامن واسع في ظرف وجيز يعكس قوة الروابط الإنسانية ومحبة الناس
  • عاجل رسالة صوتية للناشط الدولي عبد المجيد الإدريسي
  • فلنكن جميعاً في الموعد يوم الأحد 04 أكتوبر أمام البرلمان
  • لا لفرض رسوم التسجيل على الطلبة الأجراء والموظفين بيان حزب النهج الديمقراطي العمالي
  • ماستر السياسة الدولية والدبلوماسية والرقمنة
  • مسطرة الانخراط ووثائق المرصد الدولي والشبكة الأوروعربية Abonnement
  • معرض صور وأشرطة فيديو ملتقى جمعية الشعلة للتربية والثقافة ASSO
  • نجاح ندوة المكتب المحلي لمنتدى التعليم العالي و البحث العلمي في لقاء تكريم الخبير عبد الرحيم تمحري
  • نقابة “CDT” تحذر من تصاعد التوتر والاحتقان الاجتماعي بالمغرب في ظل استمرار ارتفاع الأسعار
  • نقابة المحامون
انخرط في قناتنا

الدولية

فرنسا التي تشهد بعض مدنها اضطرابات اليوم، هي نفسها الدولة التي يحمل تاريخها…

من على منصة الأمم المتحدة.. ماكرون ينتقد “سلام” ترامب “المزعوم” ويقول إن المشهد…

“مجرم حرب”.. آلاف يحتجون ضد نتنياهو في نيويورك بسبب إبادة غزة

رئيس الوزراء الإسباني ينفي تعرضه للابتزاز من قبل المغرب

بعد رفع السرية.. وثائق تؤكد إبلاغ المخابرات الإسبانية نظيرتها المغربية بالتخطيط…

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

هيئة حقوقية توجه نداء للأمم المتحدة بشأن وضعية النقيب زيان وتطالب بالإفراج عنه

جريدة بريس ميديا سبتمبر 25, 2026
Prev Next

أنشطة الملك

ترند Trends Google Tendances

الملك محمد السادس يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام” في غزة

جريدة بريس ميديا يناير 22, 2026
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس،…

الملك محمد السادس يصف قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء بأنه “منعطف تاريخي”…

أكتوبر 31, 2025
Prev Next 1 of 223

الأمن و القوات المسلحة

الأمن و القوات المسلحة

المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يلتقي رئيس أركان قوات شرق ليبيا خالد حفتر…

جريدة بريس ميديا أكتوبر 13, 2026
التقى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية محمد بريظ، رئيس أركان قوات شرق ليبيا خالد حفتر، في مقر القيادة العامة…
الأمن و القوات المسلحة

بعد مسيرة حافلة بالعطاء.. قائد حراس الأمن محمد بن إسماعيل يحال على…

الأمن و القوات المسلحة

بعد أربعة أيام من تسريبات “جبروت”..المغربي ينفي اختراق أنظمته…

Prev Next 1 of 243

القضاء و العدل

القضاء و العدل

النيابة العامة: تسجيل 93 شكاية انتخابية إلى غاية منتصف شتنبر

جريدة بريس ميديا سبتمبر 25, 2026
سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية، تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92 في المائة منها، وذلك منذ تاريخ…

استنكار حقوقي : بعد إطلاق الرصاص الحي على محتجين.. استدعاء 24 شخصا…

أغسطس 16, 2026
بعد واقعة إطلاق أفراد من الدرك الملكي الرصاص الحي على محتجين من دوار الرياح القبلية بإقليم القنيطرة شهر يوليوز…
Prev Next 1 of 144

تقارير وبيانات

جامعات ومعاهد

بيان استنكاري

جريدة بريس ميديا أكتوبر 19, 2026

 بيان الدورة 26 للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان

أكتوبر 19, 2026
Prev Next 1 of 186

آراء وأفكار

الصحافية و القيادية حنان رحاب تكتب

أكتوبر 19, 2026

زمن التعلم المهدور .. متى نوقف نزيف العطل ؟

أكتوبر 19, 2026
Prev Next 1 of 288

أبحاث ودراسات

دراسة دولية تكشف ما وراء القطيعة! 

أكتوبر 15, 2026

ماهية المشترك العقلاني بين الفكر العلمي وفلسفة الدين

سبتمبر 28, 2026
Prev Next 1 of 137

جامعات ومعاهد

جامعات ومعاهد

بيان استنكاري

جامعات ومعاهد

ياسين إيصبويا ينال الدكتوراه بميزة «مشرف جداً» مع التوصية…

Prev Next 1 of 327

كتب ومراجيع

دعوة لحضور حفل توقيع «حمالة الحطب»

أكتوبر 11, 2026

رواية “وجع النوارس”.. أو امتداد الجرح الريفي المعاصر

أغسطس 28, 2026
Prev Next 1 of 87

الصحافة و الإعلام

الصحافة و الإعلام

حسن برهون و اتحاد المقاولات الإعلامية بتطوان يعلنون…

جريدة بريس ميديا 7 أيام ago
الصحافة و الإعلام

أريري: “الهريف” الأخير.. الوزراء يودعون…

جريدة بريس ميديا أسبوع واحد ago
Loading ... Load More Posts No More Posts

ترند Trends Google Tendances

ترند Trends Google Tendances

بيان تضامني مع شغيلة التعليم الأولي — ضد الهشاشة والتدبير المفوض والقمع.. من أجل الإدماج والكرامة والاستقرار…

أكتوبر 20, 2026
ترند Trends Google Tendances

 بيان الدورة 26 للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان

أكتوبر 19, 2026
Loading ... Load More Posts No More Posts

حقوق الإنسان

دعوة للعموم للانخراط و التعاون

أكتوبر 10, 2026

“العدل والإحسان” بفاس تستنكر متابعة عضوها لطفي الطويل بسبب تدوينات رأي

سبتمبر 25, 2026
Prev Next 1 of 516
انخرط في قناة الشبكة Subscribers Subscribe
  • انضم إلينا Facebook Join us on Facebook
  • Twitter Join us on Twitter
  • انخرط في قناة الشبكة Join us on Youtube
  • Dribbble Join us on Dribbble
  • Vimeo Join us on Vimeo
  • Github Join us on Github
  • VK Join us on VK
  • Pinterest Join us on Pinterest
  • Steam Join us on Steam
  • Instagram Join us on Instagram
  • ThemeForest Join us on Envato
  • Posts Join our site
  • Comments Join our site
  • Members Join our site
  • RSS Subscribe our RSS
More Stories

دعوة للعموم للانخراط و التعاون

أكتوبر 10, 2026

“العدل والإحسان” بفاس تستنكر متابعة عضوها لطفي الطويل بسبب…

سبتمبر 25, 2026

الذكرى الأولى لاحتجاجات “جيل زد”.. وقفة احتجاجية أمام…

سبتمبر 25, 2026
Prev Next 1 of 344
  • انضم إلينا Facebook Join us on Facebook
  • Twitter Join us on Twitter
  • انخرط في قناة الشبكة Join us on Youtube
  • Instagram Join us on Instagram
© 2026 - جريدة بريس ميديا الأوروعربية للصحافة. All Rights Reserved.
Website Design: BetterStudio
Sign in / Join

Welcome, Login to your account.

Forget password?
No account? Sign Up
Sign in

Recover your password.

A password will be e-mailed to you.