الأوروعربية للصحافة

مدونة مهنة الطب تدخل حيز التنفيذ..

تُلزم الأطباء بوصف العلاج بخط واضح وتحديد مستحقاتهم بدون مغالاة

دخلت مدونة تنظيم مهنة الطب حيز التنفيذ، ابتداءً من صدورها في عدد الجريدة الرسمية بداية الأسبوع الجاري، لتتم وتعدل مقتضيات الظهيران والمرسومان المتعلقان بتنظيم مهنة الطب المعمول بأبرزها منذ سنة 1953.

وصدر مرسوم يحمل رقم 2.21.225 يتعلق بمدونة لأخلاقيات مهنة الطب في الجريدة الرسمية عدد 7002، ينص في مواده على مقتضيات جديدة ويعزز أخرى كانت موجودة سلفًا، يتقيد بها مجمع الأطباء انطلاقا من صدور المرسوم.

وتنص المادة 33 من المرسوم المذكور على أنه يمنع على الطبيب قبول، من المرضى أو الأغيار، هدايا عينية أو نقدية أو تصرفات قانونية من وصية أو أي منفعة أخرى مبالغ فيها وتتجاوز الإطار المعتاد للامتنان.

ووفقًا لنفس المادة فإنه لايجوز له استغلال تأثيره للحصول من المريض، على تفويض أو عقد بمقابل وفق شروط تفضيلية بشكل غير طبيعي.

وفي جانب المستحقات، تؤكد المدونة الجديدة على ضرورة تحديدها من طرف الطبيب بكل تبصر وحكمة ودون مغالاة، وألا يرفض طلب المريض أو ممثليه توضيحات حول قيمتها، كما لا يمكنه رفض تسليم وصل عن المبالغ التي توصل بها.

وتنص المادة 39 منه أنه يجب على الطبيب أن يصف العلاج بالقدر الكافي من الوضوح وأن يحرره بخط مقروء وأن يحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد.

وتقول المادة 21 من المرسوم، التي فرضت قيودا على مشاركة الطبيب في الإعلام والصحافة، أنه يجب على الطبيب بمناسبة مشاركته في الحمالات الصحفية أو الإعلامية توعوية تتعلق بالصحة، من خلال برامج إذاعية أو تلفزية أو على مواقع التواصل الاجتماعي التقيد بقواعد معينة.

وجاء في المادة 8 أنه يجب على الطبيب تقديم العلاج لجميع مرضاه بنفس القدر من العناية والمسؤولية والضمير المهني، بعيدا عن كل أنواع التمييز كيفما كانت طبيعته، ولاسيما بسبب السن أو النوع أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المعتقد الديني أو التوجه السياسي أو الثقافي أو الانتماء الإجتماعي أو بسبب أي وضعية خاصة كيفما كان نوعها.

وفي المادة 7 ذكر المرسوم أنه يجب على الطبيب أن يحترم حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً وأن يراعي في مزاولته المهنة خصوصيات الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.

وفيما سبق، كانت مهنة الأطباء تخضع لظهير  رقم 1.15.26 بتنفيذ القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والظهير رقم 1.96.123 بتنفيذ القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والمرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب ثم المرسوم رقم 2.97.421 لتطبيق القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب أيضًا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.