علي التومي
مازالت أصداء إعلان بنك “CIH” بنك القرض العقاري والسياحي بالمغرب، الاسبوع الماضي أن” هاكرز” قاموا باختراق البيانات الخاصة لبطائق بنكية خاصة بالتجارة الإلكترونية Dotation e-commerce لزبائنهم واقتطعوا مبالغ مالية منها،مثار حديث المختصين والمهتمين ،وفقهاء القانون بالمغرب.
ويخول المشرع المغربي للزبون المتضرر بالبنوك المغربية والحق في أن يباشر دعوى التعويض في إطار المسؤولية العقدية هي الأخرى، لأن واجب الحماية هو إلتزام لم تقم به المؤسسة البنكية.
وذلك عملا بمنطوق الفصل 263 من ظ.ل.ع , غير أنه لا يحق له الجمع بين المسؤوليتين -العقدية والتقصيرية- وهذا ما استقر عليه القضاء المغربي الذي لم يأخذ بمضمون الفصل 468 من ق.ل.ع الا في حدود ضيقة.
وبالتالي فإن تطور العلاقات بين مؤسسات الائتمان والزبناء يقابلها تطور ملفت للجرائم المرتبطة بهذه العلاقات، مما يدعو إلى وضع قواعد كفيلة لحماية الائتمان وفي ذلك تعزيز للثقة وتكريس لقوة الاقتصاد على مستوى البلاد.