“هيئة دعم المعتقلين السياسيين” تتضامن مع الصحافي حميد المهدوي

عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين بالمغرب (همم) عن “تضامنها المبدئي” مع الصحافي ومدير نشر موقع “بديل”، حميد المهداوي، على خلفية استدعائه للمثول أمام محكمة الرباط يوم 9 شتنبر المقبل، بعد الشكاية التي تقدم بها ضده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وتوصل المهدوي باستدعاء صادر بتاريخ 12 غشت الجاري، أي مباشرة بعد العفو الملكي، في خطوة اعتبرها البعض “معاكسة لإرادة التغيير ومخالفة للتوجه الذي أبانت عنه الدولة والذي يهدف لطي صفحة غير مشرفة من تاريخ المغرب”.
واتهم الصحفي المهدوي، وفق وثيقة الاستدعاء، بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، بناء على الفصول 443، 444، و447 من مجموعة القانون الجنائي.
وعبرت “همم”، ضمن بلاغ توصل به موقع “بديل”، عن “قلقها الكبير بسبب ما يتعرض له الصحافيون وكتاب الرأي والمدونون من مضايقات وصلت في حالات متعددة إلى محاكمتهم وسجنهم بإعمال فصول مقتضيات القانون الجنائي”، معتبرة أن “محاكمة الصحافي حميد المهدوي تندرج في نفس الاتجاه وتكرس سياسة تكميم الأفواه وترهيب الصحافيين”.
وأكد البلاغ أن الهيئة “تعتبر الاستمرار في متابعة الصحفيين بمقتضيات القانون الجنائي يسمح للقاضي للأسف بإصدار عقوبات سالبة للحرية عكس ما هو منصوص عليه في قانون الصحافة والنشر”.
واستغربت لـ “استمرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تقديم شكايات ضد صحفيين ومدونين كما حدث سابقا مع المدون رضا الطاوجني والصحافي هشام العمراني مدير نشر موقع ‘أشكاين’ “.
وشددت “همم” على “تضامنها المبدئي مع الصحافي حميد المهدوي”، مطالبة بوضع حد لهذه المتابعة “التي تتناقض مع قرار إطلاق سراح عدد من الصحافيين والمدونين وكتاب الرأي، وتوقيف متابعة البعض منهم أواخر شهر يوليوز الماضي”.
دستور المغرب يضمن حرية التعبير للجميع
الفصل 25:
” حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة “.
الفصل 27:
” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى قانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة “.
الفصل 28 :
” حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة.