PRESS MEDIAS EUR0ARABE

محكمة النقض تعيش وضعية خانقة وبتت في أقل من نصف القضايا الرائجة

أكد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، أن محكمة النقض تعاني بشدة من الاكتظاظ، وأصبحت وضعيتها خانقة، ولا تساير المصالح التي يستهدفها قضاء النقض، المتمثلة في توحيد الاجتهاد وتأطير العمل القضائي بالمحاكم، بما يحقق الأمن القضائي.

و سجلت محكمة النقض خلال سنة 2022 ما مجموعه 52 ألفا و676 قضية جديدة، بزيادة 3757 قضية.

وبإضافة القضايا المخلفة عن السنوات السابقة والتي بلغ عددها 45 ألفا و644 قضية، فإن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال السنة المنصرمة ناهز 98 ألفا و320 قضية.
زيادة عدد القضايا، رفع نصيب كل قاض من قضاة المحكمة لأكثر من 550 ملفا، أي أكثر من ضعف العدد الأقصى للأحكام التي استطاع قضاة النقض الحكم فيها، والذي ناهز معدل 230 قراراً لكل مستشار، وهو العدد الذي وصفه عبد النباوي بالضخم جداً بالنسبة لقضاة النقض.
ورغم أن المحكمة أصدرت 48 ألفا و423 قراراً، بزيادة 6,88% عن سنة 2021، غير ان هذا العدد لا يمثل سوى أقل من 50 % من مجموع القضايا الرائجة بالمحكمة.

وتعود 68 % من القضايا المخلفة بمحكمة النقض إلى سنة 2022، و25 % منها لسنة 2021، في حين أن 6% فقط من القضايا ترجع لسنة 2020 و1% لما قبلها.

واعتبر عبد النباوي خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة أن جهود قضاة محكمة النقض قد بلغت مداها خلال 2022، حيث كان معدل الإنتاج السنوي لكل مستشار في حدود 230 قراراً، أي بمعدل 5 قرارات أسبوعياً، كما أن هذا الإنتاج الفردي تراوح في غرف محكمة النقض بين 100 و758 قرارا في السنة.

وشدد المتحدث على أن تحقيق الأمن القضائي من جهة، والحفاظ لمحكمة النقض على موقعها كضابط لوحدة الاجتهاد القضائي من جهة أخرى، يُعْتَبرُ قضية مصيرية، تدعو المشرع للتفكير في وضع محدداتٍ أكثر دقة للطعن بالنقض، الذي يجعل من محكمة النقض محكمة قانون، وليست درجة ثالثة للتقاضي.

ولكي تضطلع المحكمة بمهمتها، يتعين، حسب المسؤول القضائي، أن يتم التحكم في أعداد الطعون التي تصلها، لكي يتمكن قضاتها من التوفر على الحيز الزمني الضروري لدراسة القضايا المعروضة عليهم.

وفي هذا الصدد، دعا الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية إلى تخليص المحكمة من الطعون بالنقض المتعلقة بقضايا بسيطة القيمة، وجعل الكفالة المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية إجبارية مع الرفع من مبلغها لمنع الطعون التعسفية، مع استثناء المعوزين من أدائها.