الأوروعربية للصحافة

التجارة والإشهار الممنوع  من شأنه أن يوقع المستهلك في المصيدة التجارية .

المزيد من المشاركات
1 من 4

 يدخل في حكمه كل من الإشهار الكاذب و الخادع. و على العموم . يتطلب للتحقيق هذه الصورة من جرائم الإشهار التجاري ضرورة تحقق الركن المادي لها، و المتمثل أساسا في تضمن الإشهار لمزاعم و بيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ، إذ يستوي الأمر في ذلك أن يكون مضمون الإشهار كاذبا أو من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط سواء نتيجة عدم و ضوحه أو نتيجة إغفاله الإشارة لأمر معين و هو ما يظهر في مقتضى  البند الثالث من المادة الثانية من القانون 77.03 إ.س.ب التي جاء فيها أنه:” لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر:… إشهارا ممنوعا:…ج) الإشهار الذي يتضمن مزاعم أو بيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطئ و أما بخصوص الركن المعنوي لهذه الجريمة فإن المشرع لم يشترط عنصر القصد مما ينبغي معه اعتبار هذه الجريمة شأن باقي جرائم الإشهار غير عمدية تقوم على أساس الخطئ بصوره(الإهمال و عدم التبصر…)
انما في وقتنا هذا يتم تضليل المستهلك عن قصد وعمد في العديد من المواد الإشهارية و القانون المغربي لم يحرك ساكنا في هذا الباب رغم الاضرار المعنوية والمالية التي يتعرض لها المواطن أو المستهلك على حد سواء .
ع ب ناس الحاج

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.