الأوروعربية للصحافة

المسؤولية القانونية لمدير نشر الصحيفة الإلكترونية عن تعليقات الزوار

النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط   الدكتور عبد الحكيم الحكماوي
أستاذ زائر بكلية الحقوق سلا ــ باحث قانوني

 

كانت الصحافة بكافة صورها و أجناسها و لا تزال موضوع نقاش متجدد نظرا لدورها في المجتمع، لدرجة أن القوة التي تتمتع بها من حيث التأثير أهلها لتحمل لقب “السلطة الرابعة “. وهذا اللقب ما كان لتحظى به لولا ما تحدثه من تغيير في المواقف والمواقع السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية، لذلك فإن الاهتمام بالصحافة لم يكن حكرا على فئة معينة دون الأخرى وإنما كان موضوع انشغال العديد من الجهات وعلى رأسها المشرع الوطني الذي يعمل على سن تشريعات تؤطر وتنظم الممارسة الصحفية بما يتلاءم والمناخ السائد في البيئة المجتمعية من جهة والتشريعية من جهة أخرى .
والمغرب شأنه شأن باقي الدول عمل على تنظيم قطاع الصحافة والإعلام بمجموعة من النصوص التشريعية المختلفة القوة القانونية، وقد كان أول تنظيم تشريعي بمفهومه الحديث سنة 1958 بمناسبة إصدار قوانين الحريات العامة. غير أن التطور الذي عرفه المشهد الصحفي وما أحدثته الثورة التكنولوجية جعل التشريع المعمول به قاصرا عن الإحاطة بمجموع جوانب الممارسة الصحفية وما يتعلق بها، ولعل التعديلات التي أدخلت على قانون سنة 1958 لم تف بالغرض المطلوب خاصة وأن الفضاء الإلكتروني يشهد تطورا ملحوظا ومضطردا؛ فكانت التعديلات المقترح إدخالها على التنظيم التشريعي لمجال الصحافة مناسبة لمعالجة العديد من الجوانب المستجدة والتي أثيرت لأول مرة.

ومن بين المواضيع التي يجب أن تلقى عليها الأضواء من الناحية القانونية ما أفرزته مستجدات الممارسة الصحفية من إتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع الإنتاجات الصحفية وتوجيه النقاش بخصوص المواضيع التي يهتم بها الرأي العام من خلال التعليقات؛ غير أنه بهذه المناسبة قد يحدث أن تظهر بعض الانزلاقات في تلك التعليقات التي يتولى زوار الموقع تحريرها وتنشر على الموقع، فهل سيكون مدير النشر مسؤولا عما ينشر بتلك التعليقات أم لا؟ هذا السؤال يجد سنده فيما قد تحدثه بعض التعليقات من مس بحرمة الأشخاص والهيئات والمؤسسات أو هيبتهم أو مراكزهم الاجتماعية. ولذلك فإن تسليط الضوء على الموقف القانوني لمدير النشر بشأن تبعات هذه التعليقات سيكون مفيدا لمعرفة موقف المشرع من هذه المسألة .
إن الحديث عن المسؤولية القانونية لمدير النشر على تعليقات الزوار، سيكون مناسبة للوقوف على أهم أحكام المسؤولية الجنائية (المحور الثاني) لمدير نشر الصحيفة الإلكترونية من غير إهمال للأحكام الخاصة لمسؤوليته المدنية (المحور الأول) .

المحور الأول : التجليات التشريعية للمسؤولية المدنية لمدير النشر عن تعليقات الزوار
لم تكن الصحافة الورقية تتيح الفرصة للحديث عن المسؤولية المدنية لمدير النشر عن فعل الغير، ولم يمكن المشرع بدوره يتناول بالتنظيم هذا الجانب من المسؤولية؛ لذلك فقد كان قانون 1958 المتعلق بالصحافة والنشر خال من أي مقتضى يتناول المسؤولية المدنية عن فعل الغير في مجال الممارسة الصحفية على اعتبار أن الصورة التي كانت تمارس بها هذه الأخيرة كانت صورة مباشرة أي من قبل الصحفي ذاته، وكان الجمهور متلقيا فقط .

غير أن تحول الصحافة من الحيز الورقي إلى الفضاء الإلكتروني، جعل إمكانية التفاعل بين الصحفي وجمهوره أمرا واقعا وحقيقيا على مستوى المواقع الصحفية الإلكترونية، مما عزز فرص المس بالوضعيات الاعتبارية للأفراد والمؤسسات في ظل صعوبة سيطرة المسؤول عن تعليقات الزوار بالموقع. وانطلاقا من هذا المعطى فقد أصبح الحديث عن المسؤولية المدنية لمدير النشر أمرا ملحا، خاصة وأن ضحايا التعليقات قد يلجؤون للقضاء من أجل المطالبة بجبر الضرر الذي يلحق بهم من جراء ما تتضمنه تلك التعليقات من قذف أو سب أو إهانة أو كل ما يمس بشرف واعتبار الضحايا سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين .

إن الحديث عن أحكام المسؤولية المدنية لمدير النشر عن تعليقات الزوار يتطلب منا تحديد طبيعة هذه المسؤولية لتسنى لنا الوقوف على أهم أحكامها انطلاقا من المقتضيات التي أوردها واضع مشروع قانون الصحافة والنشر بموجب مشروع القانون رقم 88.13 .

يصعب الحديث عن طبيعة واضحة للمسؤولية المدنية التي تنشأ في مواجهة مدير النشر عن تعليقات الزوار، ذلك أن هذه التعليقات تتأرجح بين الاعتبار الموضوعي و الاعتبار التشريعي .
فمن الناحية الموضوعية تطرح قدرة الزائر على التعبير عن رأيه في موضوع تناولته مادة صحفية منشورة بموقع إلكتروني مسألة مثيرة و مؤثرة في تحديد طبيعة المسؤولية المدنية. إذ أن الواقع يؤكد أن مدير النشر هو الذي يملك صلاحية تمكين الزائر من حيز افتراضي خاص لوضع التعليق وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة عرض خدمة يقدمها هذا المالك لزبونه الذي له أن يقبله وبالتالي يستعمل ذلك الحيز لينشر تعليقه أم لا يستعمله . غير أن هذا العرض مشروط بشروط يتولى صاحب الموقع تحديدها إما بصورة إرادية أو وفق ما يقرره القانون من معايير كعدم تناول التعليق لمسألة مرتبطة بالميز العنصري أو التحريض على اقتراف جرائم أيا كان نوعها أو غير ذلك. وأمام هذه العناصر يظهر أن الزبون لا يملك حق النشر إلا بإرادة مقدم الخدمة الذي هو مدير النشر. وبالتالي فإن الرابطة القانونية التي بموجبها يتفاعل الزائر عبر الموقع الصحفي الإلكتروني تعتبر رابطة إرادية قائمة على أساس جوهري يتمثل في تقديم خدمة بصورة إرادية بمناسبة تصفح الزبون المعلق لمواد الموقع .
إن توضيح الصورة الرابطة بين مدير نشر الصحيفة الإلكترونية والمسؤول عليها من جهة و المعلق من جهة أخرى على النحو السالف يجعلنا نقف على أمرين؛ أولهما جوهري متمثل في وجود رابطة قانونية إرادية تربط بين طرفين، وثانيهما أن تلك الرابطة موقوفة على شروط يحددها صاحب الموقف القوي ألا وهو صاحب الموقع والمسؤول عليه والذي له أن يحدد مدى ونطاق التعليق كما له أن يحرم زائر الموقع من أن يكتب تعليقا من الأصل .

و يترتب عن هذا التصور إمكانية قيام مسؤولية عقدية تتأسس على مبدأ القدر الكافي من السلطة يستفيد منها الغير. وهنا قد يكون من الجدير التنبيه إلى أن هذه الرابطة التي تضمن حق استعمال الزبون لحيز إلكتروني خاص به مع ضمان عدم إساءته للغير تشتبه مع عقد الاشتراط لمصلحة الغير، ذلك أن العلاقة الثلاثية بين مدير النشر والزبون والغير ليست هي نفسها العلاقة القائمة بين المشترط والمتعهد والغير .

ففي عقد الاشتراط لمصلحة الغير كعقد التأمين مثلا يكون المشترط (زبون شركة التأمين) هو المحمي من المسؤولية المدنية، وأما المتعهد أو الملتزم (شركة التأمين) فهو المسؤول حقيقة عن كل ضرر يحصل للغير (المستفيد) ما دام ذلك الضرر يدخل في صميم محل عقد الاشتراط لمصلحة الغير . غير أنه في حالة مسؤولية مدير النشر عن تعليقات الزبون فإن المشترط نفسه هو المسؤول عن فعل الزبون اتجاه المتضرر الذي هو المستفيد المحتمل من قيام المسؤولية المدنية. وما يدفعنا للقول بهذا التفسير هو ما تبناه واضع مشروع قانون الصحافة والنشر في الفقرة الأولى من المادة 35 التي تنص على أنه : “تخضع تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ الحرية ويلتزم مدير النشر بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع سحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت الإساءة.” إذ أن التزام مدير النشر بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة يعتبر بمثابة شرط معلن بصورة صريحة أو ضمنية يأخذ بموجبه الزبون المعلق علما بحدود تصرفاته في الحيز الإلكتروني المخصص له، وبالتالي فإن أي إخلال من مدير النشر بالتزامه هذا يعتبر إخلالا بالتزام تعاقدي يستفيد منه الغير الذي هو المتضرر من التعليق .

هذا بالنسبة للاستناد على المعيار الموضوعي في تحديد طبيعة المسؤولية المدنية لمدير النشر عن تعليقات الزوار. أما إذا نظرنا لطبيعة هذه المسؤولية على أساس تشريعي فإن مقتضيات المادة 35 من مشروع القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر تعتبر إطارا حقيقيا لتلمس صورة هذه المسؤولية .

فكما هو معلوم فإن المادة 35 المذكورة تنص على أنه : “تخضع تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ الحرية ويلتزم مدير النشر بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون ، مع سحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت الإساءة. ولهذا الغرض، يضع مدير النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الأنترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة تسهل عليه حجبها وجعل الولوج إليها مستحيلا، كما تسهل على كل شخص آخر التعرف على المضامين المذكورة والإخبار عنها. ”
إذا انطلاقا من مقتضيات هذه المادة نجد أن المشرع عمل على وضع مجموعة من الالتزامات على عاتق مدير النشر تتحدد في التالي :

1- الالتزام بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون ،
2 – سحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت الإساءة ،
3 – وضع الوسائل الملائمة لمنع التعليقات المتضمنة لمحتوى غير مشروع بالقدر الذي يسهل على مدير النشر حجبها أو جعل الولوج إليها مستحيلا ،
4 – وضع الوسائل الكفيلة بتسهيل التعرف على مضامين التعاليق و الإخبار عنها من قبل الزوار أو الضحايا في حالة تضمنها لمحتوى غير مشروع .

و يمكن تصنيف هذه الالتزامات إلى صنفين ؛ أولهما التزام قانوني أصلي وآخر تبعي . فالالتزام القانوني الأصلي يتمثل في كل من الالتزام بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون ووضع الوسائل الملائمة لمنع التعليقات المتضمنة لمحتوى غير مشروع بالقدر الذي يسهل على مدير النشر حجبها أو جعل الولوج إليها مستحيلا وضع الوسائل الكفيلة بتسهيل التعرف على مضامين التعاليق والإخبار عنها من قبل الزوار أو الضحايا في حالة تضمنها لمحتوى غير مشروع. أما الالتزام القانوني التبعي فيتجسد في سحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت الإساءة. وقد أسميناه تبعيا لكون التزام مدير النشر بسحب التعليق لا يتحقق وجوده إلا من اللحظة التي تثبت فيها له الإساء للغير المتضرر .

و كما هو واضح فإن موقف المشرع من طبيعة المسؤولية المدنية الملقاة على عاتق مدير النشر على تعليقات الزوار يسير في اتجاه اعتبارها مسؤولية تقصيرية وفقا لمقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن : ” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر. ”
إن المشرع بهذا التوجه اعتبر المسؤولية المدنية لمدير النشر صورة من صور المسؤولية التقصيرية، إذ أن إخلال المدير المذكور بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب المادة 35 من مشروع قانون الصحافة والنشر يعتبر بمثابة خطأ متمثل في ترك ما كان يجب فعله من غير قصد لإحداث الضرر للغير. وهنا وجب التساؤل عما إذا كانت صورة المسؤولية التقصيرية التي يظهر أن المشرع تبناها بموجب المادة المذكورة تعتبر الخطأ المؤسس لها واجب الإثبات أم خطأ مفترضا ؟
إن الجواب عن هذا السؤال ينبني على نوعي الالتزام الذي سبق وأشرنا إليهما أعلاه.

ففي الحالة التي يكون الالتزام القانوني الملقى على عاتق مدير نشر الصحيفة الإلكترونية التزاما أصليا أي التزام أقره القانون نفسه فإن الخطأ في هذه الحالة مفترض على اعتبار أن كلا من الالتزام بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون ووضع الوسائل الملائمة لمنع التعليقات المتضمنة لمحتوى غير مشروع بالقدر الذي يسهل على مدير النشر حجبها أو جعل الولوج إليها مستحيلا وضع الوسائل الكفيلة بتسهيل التعرف على مضامين التعاليق والإخبار عنها من قبل الزوار أو الضحايا في حالة تضمنها لمحتوى غير مشروع، كل ذلك يعتبر من قبيل ما يجب على مدير النشر العمل به وفي حالة الإخلال به فعليه يقع عبء إثبات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي يمكن أن يخلصه من المسؤولية عن الضرر الذي حدث للغير نتيجة خطئه هذا المتمثل في الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي حدوث الضرر.

غير أن الحالة التي يكون فيها الالتزام الملقى على عاتق مدير النشر تبعيا، فالخطأ واجب الإثبات، إذ أن المشرع نفسه افترض أن مدير النشر لا يعلم بما إذا كانت بعض محتويات التعليق ماسة بشرف واعتبار الغير، ولم يرتب عليه المسؤولية، تبعا لذلك، إلا من اللحظة التي يحجم فيها مدير النشر عن سحب التعليق أو الرابط بعد توصله بإخبار بشأن الإساءة. ولقيام الخطأ على هذا النحو يجب على المتضرر أن يثبت :
1 – كون التعليق أو الرابط تضمن إساءة ما ؛
2 – أن هذه الإساءة قد بلغت لمدير النشر بالطرق المتاحة ،
3 – و أن التعليق أو الرابط لم يحذف ،
و في حالة إثبات ما ذكر فإن المسؤولية عن الخطأ الذي قام به مدير النشر من عدم سحب تلك التعليقات أو الروابط تكتمل أركانها و يكون المتضرر مستحقا للتعويض عما لحقه من جراء تقصير مدير النشر عن قيامه بواجبه.

لكن السؤال الذي يثور بمناسبة الحديث عن المسؤولية المدنية لمدير النشر يتمحور حول مدى إمكانية تفويض تسيير الصحيفة الإلكترونية للغير، وهل سيكون هذا الغير مسؤولا عن الخطأ المدني المرتبط بتعليقات وروابط الزوار؟

يظهر من خلال استقراء النصوص الواردة بمشروع القانون 88.13 أن واضعه لا يعترف بالتفويض في التسيير. فمن جهة نجد أن هذا المشرع نص صراحة على مدير النشر في المواد التي تثير المسؤولية المدنية أو من شأنها إثارة هذه المسؤولية، ومن جهة أخرى فإن ذات المشرع ألزم المسؤول عن كل صحيفة أن يبادر بالتصريح عن كل تغيير قد يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة 20 من المشروع المذكور بما في ذلك البيانات المتعلقة بمدير النشر، ليتسنى ترتيب المسؤولية بكل صورها على الشخص المعني قانونا طبق لمقتضيات المادة 16 من المشروع وما يترتب عليها من عناصر المسؤولية.

غير أن الحديث عن عدم إمكانية التفويض في التسيير إنما يقتصر على التفويض الإرادي الذي يقوم به مدير النشر بصورة إرادية، لكن التفويض القانوني فقد رتب عليه المشرع نفس الآثار القانونية التي تترتب في حالة وجود مدير النشر. وكما هو معلوم فالتفويض القانوني لا يتصور إلا في حالة مدير النشر المساعد في الأحوال التي نظمها المشرع بموجب المادتين 17 و18 من مشروع قانون الصحافة و النشر رقم 88.13 .

إذا كانت هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمسؤولية المدنية لمدير النشر عن تعليقات الزوار، فإن الحديث عن مسؤوليته القانونية لن يكتمل إلا بالتطرق لأهم الأحكام المرتبطة بالمسؤولية الجنائية لذات المدير عن نفس التعليقات، وهل وضع المشرع إطارا قانونيا يحكم هذا النوع من المسؤولية أم لا ؟ هذا ما سنعمل على التطرق له في الجزء الثاني من هذا المقال بإذن الله تعالى .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.