جريدة بريس ميديا الأوروعربية للصحافة PRESS Medias Euro Arabe
المدير برهون حسن 00212661078323

حكم قضائي بتعليل خيالي

استئنافية الرباط ألزمت متقاضيا بسحب وثيقة من إدارة لا تصدرها

رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، كل الوثائق المدلى بها في قضية مدنية تتعلق بإتمام البيع، ومن ضمنها شهادتان لمطابقة بناية للتصميم، الأولى موقعة من قبل مصلحة التصاميم ورئيس جماعة الهرهورة، والأخرى موقعة من قبل قائد الملحقة الإدارية الثانية بالمدينة نفسها، متذرعة في تعليل حكمها بأن الطاعن ملزم باحترام التصاميم عبر الإدلاء بشهادة تفيد نهاية أشغال البناء وفق تصاميم الودادية النهائية، مسلمة من المصالح الطبوغرافية المختصة التابعة للمحافظة العقارية، والتي لا تقوم مقامها الشهادة الإدارية المسلمة له من قبل السلطة والجماعة المحلية.

وأثار القرار 738 الحامل لرقم 720/1201/2017 بمحكمة الاستئناف بالرباط، استغراب الضحية ودفاعه، سيما أن الشهادة المطلوبة تصدرها حصريا وزارة الداخلية ومنوطة بأقسام التعمير ومصالح التصاميم بالجماعات الحضرية والقروية، ولا تصدرها الإدارة المحددة في الحكم، والتي يبقى اختصاصها بعيدا عن مراقبة مدى مطابقة البنايات للتصاميم، والتي يبقى دورها محددا في الظهير المحدث لها، في ما يخص الخرائط الطوبوغرافية، ولا دخل لها في منح شهادات مطابقة البنايات للتصاميم ولا شهادات السكن.

وتوجه المتضرر ودفاعه إلى الإدارة المحددة في الحكم، للاستفسار عن الشهادة المطلوبة، فتجدد استغراب موظفي المصلحة الطبوغرافية، نافين أن تكون إدارتهم تصدر شهادات إدارية تخص المطابقة للتصاميم، محددين الاختصاص الحضري للجماعة الحضري في هذا الشأن.

فرخصة المطابقة وثيقة تمكن الإدارة من التأكد من أن أشغال بناء مخصص للسكن قد تمت في احترام تام للقواعد والشروط المنصوص عليها في رخصة البناء، ومنظمة بقوانين محددة في الباب الثالث (المواد من 55 إلى 58) من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وكذا في الـمـرسـوم رقـم 832.92.2 الصادر فـي 27 مـن ربيع الثاني 1414 (14 أكتـوبـر 1993) لتطبيـق القانون 12.90 . ومنحها يدخل حسب القوانين نفسها ضمن صلاحيات رئيس الجماعة أو المقاطعة الجماعية، فيما يمنحها والي الجهة أو عامل الإقليم في حالتي بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بها، أو عند ممارسة سلطة الحلول في حال إخلال رئيس المجلس الجماعي في ممارسة مهامه.

وعابت مصادر “الصباح” ما وصفته بعرقلة وصول الحقوق إلى أصحابها عن طريق اجتهادات خاطئة وغير مؤسسة على القانون، يمكنها أن تطيل أمد الدعاوى، سيما أن المتضرر قضى سنوات وهو يطرق الأبواب، من أجل الحصول على العقد النهائي لسكن اقتناه من ودادية منذ تسعينات القرن الماضي، ما يعني أن سنوات أخرى سيقضيها لنقض القرار الاستئنافي والإحالة من جديد على محكمة الاستئناف، ثم استغراق زمن إضافي في جلسات أخرى، قد يموت المتضرر قبل أن ينال حقه.

ويعود النزاع إلى اقتناء مجموعة من الضحايا بقعا من ودادية سكنية منذ تسعينات القرن الماضي، ومحاولة إتمام البيع بعد إنهاء الالتزامات، وحذف جميع المخالفات بواسطة إشهادات من السلطات المتخصصة في الردع، إلا أن رئيس الودادية رفض، فلجأ الضحايا، إلى القضاء لكن بعضهم لم يتم إنصافهم رغم تقديمهم كل الوثائق.

المصطفى صفر