منشور جديد يدعو الجماعات الترابية إلى توفير المعلومة للمواطنين

وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مفادها ضرورة تعيين مكلّف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس من السنة الماضية.

ويؤكد المنشور الجديد، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن “الجماعات الترابية تعتبر من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 12 مارس المقبل”، مشددا على إلزامية تعيين موظف مرتب على الأقل في السلم العاشر من الأجور أو ما يعادله، وتعهد إليه وظيفة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وإن تعذر ذلك من الممكن تعيينه ضمن الموظفين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية.

ونصت الدورية أيضا على وجوب وضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي تحوزها الجماعات الترابية، عبر السهر على تحيينها وترتيبها وحفظها، فضلا عن نشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون سالف الذكر، داعية الجماعات الترابية إلى موافاة المديرية العامة بالمعطيات المرتبطة بالموظف المعيّن، وذلك داخل أجل أقصاه 15 فبراير المقبل.

وفي هذا الصدد، قال عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن “المنشور الذي وجّهه وزير الداخلية إلى الجماعات الترابية يأتي في سياق تنفيذ مقتضيات قانون الحصول على المعلومة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر مارس من سنة 2018، ووردت فيه مجموعة من الالتزامات التي فرضها القانون على السلطات العمومية والهيئات بصفة عامة”.

وأضاف أدمينو، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المنشور يسعى إلى تعزيز التواصل والشفافية، فضلا عن الأحكام التي أتت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، في الباب المتعلق بتفعيل مبدأ التدبير الحر ومبادئ الحكامة الجيدة، التي وردت فيها أيضا مقتضيات مهمة حول الإعلام والتواصل والشفافية والمبادئ التي ينبغي أن تحكم سيْر المرافق العمومية والجماعات الترابية”.

وأوضح أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي أن “المنشور جاء في إطار تفعيل المادتين 12 و13 من قانون الحصول على المعلومة، الذي ينص على أن كل السلطات العمومية والجماعات الترابية ينبغي أن تحدد أو تعيّن موظفا، تُعهد إليه مهمة التعاطي مع الملفات وطلبات الحصول على المعلومة؛ إلى جانب إشارة دورية وزير الداخلية إلى وجوب ترتيب الموظف في السلك العاشر فما فوق، وهي مسألة طبيعية، على اعتبار أنه يجب أن يتوفر على معارف ومدارك تمكنه من المعرفة القانونية بصفة عامة، خاصة مجالا الشفافية والتدبير العمومي”.

وشدد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية على أن “المادة 13 تحيل على كون السلطات العمومية والهيئات والجماعات الجماعية موكولا إليها أن تحدد دلائل مرجعية لكيفية اشتغال وتفعيل مبادئ الشفافية وتبسيط المساطر، وهي المسألة التي توجد أيضا في القوانين التنظيمية، مادامت القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية أحالت على دلائل مرجعية؛ ومن ثمة فإن الدورية عبارة عن تفعيل للقانون وإدخال الجيل الجديد من القيم إلى المرافق العمومية المرتبطة أساسا بالحصول على المعلومة، لاسيما داخل الجماعات الترابية”.