المدير برهون حسن 00212661078323
تقدمت السيدة “لالة مليكة العلوي” بطلب استعطاف من أجل أخد بعين الاعتبرار الأبغاد الإنسانية و النفسية لأسرتها
– نسخة من الحكم الابتدائي عدد 1193/2012.
– نسخة من القرار الاستئنافي عدد 639 الصادر بتاريخ 17-12-2013. (ملف رقم 261/1201/2013)
– نسخة من القرار الاستئنافي عدد 349/2014.
– نسخة من شهادة الوفاة.
– نسخة من “محضر إعلام بالإفراغ بالقوة العمومية”، بتاريخ 17-12-2013.
– نسخة محضر التنفيذ مؤرخ في: 23-06-2022.
– صورة لـ “رخصة السكن”، مؤرخة في 21-06-1978.
– صورة لـ “توصيل أداء واجب الأشغال”، بتاريخ 18-10-1995.
– صورة لـ “رخصة استغلال محل” تحت رقم 147/96، بتاريخ 21-05-1996.
السيدة “لالة مليكة العلوي” تملك منذ 1972، رفقة زوجها الهالك “محمد الجبري” عقارا غير محفظ ذي المساحة 1200 م² تقريبا، يتواجد بشارع محمد بنونة، زنقة الفستق، الرقم 2، حي بوسافو (تطوان)، و هو عبارة عن “فيلا” (مساحتها 120 م²) و مقهى صغيرة.
في تاريخ 26-12-2002، اشترى “الحاج حمادي بنعلي اليطفتي”، بقعة أرضية مجاورة لعقار العارضة، مساحتها 19.855 م² و هي محفظة تحت عدد 23730/19.
و في أحد الأيام، قام هذا المشتري “الحاج حمادي بنعلي اليطفتي” بتوسيع مساحة عقاره هذا و ذلك بجعله 21.118 م² بدلا من 19.855 م²، مضيفا بذلك ما مساحته 1263 م²، و هي مساحة العقار المملوك للعارضة. ثم بعد ذلك، قام ببيع هذا العقار المحفظ بمساحته الجديدة إلى “شركة الإنعاش العقاري بوسافو” و التي هي من تأسيسه، و ذلك في غضون شهر غشت 2006.
في سنة 2012، أقامت “شركة الإنعاش العقاري بوسافو”، دعوى قضائية في سبيل إفراغ زوج العارضة الهالك و مسير المقهى “عبد القادر بنعياد” أو من يقوم مقاهما من العقار المحفظ بمساحته الجديدة المتضمنة لعقار العارضة و زوجها غير المحفظ. و قد صدر في شأن هذه الدعوى حكما لفائدة الزوج قضى باستحقاقه لعقاره غير المحفظ. إلا أنه خلال المرحلة الاستئنافية انقلب كل شيء رأسا على عقب، إذ صدر بتاريخ 24-06-2014، قرار تحت عدد 349 (في الملف رقم 300/1201/2013)، بإفراغ زوج العارضة بعلة الاحتلال بدون سند.
إنه بعد وفاة الزوج في 01-04-2022، فوجئت العارضة بتنفيذ حكم الإفراغ ضدها، عن طريق القوة العمومية،علما بأنه لم يسبق لها أن توصلت بأي إجراء قانوني من تبليغ أو تنفيذ يخص دعوى الإفراغ هاته، لا خلال فترة البت فيها و لا بعدها، فتم تجريد العارضة من عقارها المملوك لها و افراغها منه ظلما و عدوانا.
الأمر الذي دفعها إلى تكليف محام من أجل الطعن في إجراءات تنفيذ الإفراغ الذي تعرضت له و إبطال محضر التنفيذ بالقوة العمومية، المؤرخ في 23-06-2022.
إلا أنه و بعد مرور السنة و نصف عن تسجيل هذه الدعوى، صدر في الأخير حكما برفض الطلب على الرغم من ثبوت الخروق الشكلية و المسطرية التي شابت إجراءات تنفيذ الافراغ و الذي تم مباشرة بعد خروج العارضة صبيحة يومه منه لقضاء أغراضها اليومية، فتعذر معه حضور العارضة عملية إحصاء أغراضها الشخصية و أثاث و تجهيزات منزلية، و أخذها بسبب تغيير مفاتيح الأقفال بعد عملية التنفيذ.
ما يثبت وقوع خروقات شكلية خلال الافراغ، هو أن محضر التنفيذ لم يثبت جميع الحوائج الموجودة بالمنزل آنذاك، و إنما ذكر البعض منها فقط و بشكل عشوائي و غير مرتب، بدلا من إحصاء الحوائج و التجهيزات المنزلية المتعلقة بكل غرفة على حدة.
أيضا، عملية الافراغ تمت خلال فترة كانت تعاني فيها العارضة من آلام فراق زوجها المنفذ عليه (و الذي وافته المنية في فاتح أبريل 2022)، بل و خلال فترة عدة المتوفى عنها زوجها (المنفذ عليه الأول)، و بالضبط بعد مرور حوالي شهرين و نصف فقط عن وفاة الزوج، في ضرب صارخ لأحكام الشريعة الإسلامية التي توجب مقام المعتدة المتوفى عنها زوجها في البيت الذي تسكنه حتى تحل.
هذا، بالإضافة إلى كون الافراغ تم من دون احترام إجراءات تبليغ الأحكام القضائية إذ إنها لم تتوصل بأي اشعار أو إعذار حول مقتضيات الحكم بالإفراغ و لا بأي بمحضر محاولة التنفيذ.
نافلة القول، أن عملية افراغ العارضة من عقارها تمت بطريقة تعسفية و احتيالية، و كانت له تداعيات سلبية على مصالح العارضة و حقوقها التي تضررت كثيرا، خصوصا مع عدم تمكنها من ولوج بيتها و فقدانها جميع حوائجها و التي أصبحت عرضة للإتلاف.